عاجل

هل الإفرازات الصفراء بعد الحيض يوجب إعادة الغسل؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ إبراهيم عبد
الشيخ إبراهيم عبد السلام

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه: هل الإفرازات الصفراء بعد الحيض يوجب إعادة الغسل؟، وتقول السائلة: "اغتسلت من الحيض ثم نزلت مني إفرازات صفراء، فهل يجب عليّ إعادة الغسل؟.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحكم في هذه المسألة يتوقف على توقيت هذه الإفرازات وعلاقتها بالحيض، مؤكدا أن الإفرازات إذا كانت متصلة بأيام الحيض، ولم تتحقق الطهارة الكاملة بعد انقطاع الدم، سواء بظهور الجفاف التام أو القَصّة البيضاء، فإنها تُلحق بالحيض وتُعامل معاملته.

هل الإفرازات الصفراء بعد الحيض يوجب إعادة الغسل؟.. أمين الفتوى يجيب

وأشار إلى أنه في حال مرور فترة من الطهر بعد انتهاء الحيض، كأن تمر يومان أو ثلاثة أو أكثر مع تحقق علامات الطهارة، ثم ظهرت هذه الإفرازات، فإنها لا تُعد من الحيض، ولا علاقة لها به.

وأضاف أن الفقهاء يفرقون بين المرأة التي تعرف عادة حيضها بوضوح، وبين المرأة المتحيرة التي لا تستطيع تحديد بدايته ونهايته بدقة، موضحًا أن معتمد الفتوى في دار الإفتاء المصرية أن أقصى مدة للحيض هي عشرة أيام.

وأكد أنه في حال استمرار الإفرازات ضمن مدة الحيض (حتى عشرة أيام كحد أقصى)، تُعامل على أنها حيض، أما إذا تجاوزت هذه المدة، فإنها تُعد استحاضة، ولا تُعد حيضًا، ويكون الحكم فيها وجوب الصلاة والصيام مع الوضوء فقط دون غسل.

ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، إلى أن هذه الأحكام تهدف إلى رفع الحرج والتيسير على المرأة في عباداتها، مع بيان الفروق الفقهية الدقيقة بين الحيض والاستحاضة والطهر.

هل يترتب فدية على قتل الصرصار أثناء الإحرام؟

ومن جهة أخرى، أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال: هل يترتب فدية على قتل الصرصار أثناء الإحرام؟، ويقول فيه: كنت مُحرِمًا وقتلت صرصارًا بدون قصد، فهل عليّ فدية؟.

وبين أنه لا فدية في هذه الحالة، ولا يؤثر ذلك على الإحرام أو على صحة العمرة أو الحج، لافتا إلى أن من محظورات الإحرام قتل الحيوان أو الحشرات، وكذلك لبس المخيط والتطيب وغيرها من المحظورات.

وأكد أن من يفعل محظورًا من هذه المحظورات عمدًا تترتب عليه فدية، وهي على التخيير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين.

وأشار إلى أن الصرصار لا يدخل في هذا الحكم عند معتمد الفتوى، لأنه يُلحق بما يُعرف في الفقه بـ"الفواسق"، وهي الحيوانات المؤذية التي ورد في السنة النبوية جواز قتلها في الحل والحرم، مثل الفأر والكلب العقور والحيات ونحوها. الفتوى كاملة .

تم نسخ الرابط