عاجل

الإفتاء: زيارة المرأة الحائض للمقابر ووقوفها على الغسل جائزة شرعا

إبراهيم عبد السلام
إبراهيم عبد السلام

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد على مواقع التواصل الاجتماعي، حول حكم زيارة المرأة الحائض للمقابر، ووقوفها على الغسل.

حكم زيارة المرأة الحائض للمقابر

قال عبد السلام، خلال حلقة اليوم من برنامج «فتاوي الناس» المذاع عبر شاشة الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أرشدنا لزيادة المقابر، والهدف من زيارتها كونها ترقق القلوب وتدخل على النفس السكينة والموعظة فضلا عن تذكير الإنسان بأن الحياة قصيرة.

زيارة القبور للحائض مباحة

وأشار إلى أهمية زيارة القبور في قراءة القرآن والصدقات عند الزيارة، مؤكدا أن هذه من الأعمال المستحبة، وأي حالة تكون فيها المرأة لا تؤثر على ذلك في شئ، سواء كانت حائض أم لا.

وأوضح أن التطهر من الحيض شرط لاستباحة الصلاة والطواف بالإضافة إلى لمس المصحف الشريف فقط، وما غير ذلك من الأعمال غير مؤثر فيه حيض المرأة.

واختتم الشيخ إبراهيم عبد السلام حديثه بالإجابة عن حكم  وقوفها على الغسل والمشاركة فيه، مؤكدا أنه جائز شرعا.

وفي وقت سابق، أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول سيدة تُوفيت وكان عليها أقساط والتزامات وجمعيات، فهل تُدفع هذه الأقساط متفرقة كما كانت، أم تُجمع وتُسدد دفعة واحدة؟ وهل تتعذب بسبب التأخير في سدادها؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن القاعدة الفقهية تقرر أن الأقساط المؤجلة تسقط آجالها بالوفاة، وتصبح جميع الديون حالّة يجب سدادها فورًا، لأن صاحب المال رضي بالتقسيط اعتمادًا على حياة المديون واستمرار دخله.

وأشار إلى أنه إذا طالب صاحب الدين أو الجهة الممولة بسداد كامل المبلغ مرة واحدة وجب على الورثة دفعه فورًا من التركة قبل تقسيمها، أما إذا رضي الدائن باستمرار الأقساط فلا حرج شرعًا في ذلك.

وأكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أن الدين من الحقوق المتعلقة بالتركة، وأن الأولى والأفضل أن يسارع الورثة إلى سداده كاملًا حتى تبرأ ذمة المتوفى، فالدَّين أمره شديد، ولا تنقطع تبعته إلا بالقضاء.

تم نسخ الرابط