الحبس والغرامة.. عقوبة الإبلاغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق تسجيلها
حدد قانون الأحوال المدنية عقوبة لمن يقوم بالإبلاغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها وقيدها، مع علمه بذلك، وذلك في إطار تنظيم إجراءات تسجيل وقائع الأحوال المدنية ومنع تكرار تسجيل الواقعة الواحدة.
ونصت المادة 67 من القانون على أن كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها، مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.
التبليغ عن وقائع الميلاد
وألزم قانون الأحوال المدنية المواطنين بالتبليغ عن وقائع الميلاد خلال 15 يومًا من تاريخ حدوث الواقعة، وفقًا لما نصت عليه المادة 19، على أن يتم التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك، متضمنًا البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يؤكد صحة الواقعة.
وحدد القانون الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة، وهم:
والد الطفل إذا كان حاضرًا.
والدة الطفل، شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
كما أجاز القانون قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسأل المكلفون بالتبليغ عن عدم الإبلاغ خلال المواعيد المقررة، وفقًا لترتيبهم المحدد في القانون، فيما لا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.
وألزم القانون الأطباء والمرخص لهم بالتوليد بإصدار شهادة بما يجرونه من ولادات، على أن تتضمن الشهادة ما يؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه.
كما أوجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بالمضمون نفسه، بعد توقيع الكشف الطبي، إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.