عاجل

من الإحرام حتى طواف الوداع.. الإفتاء تشرح أحكام الحج للرجل والمرأة

الحج
الحج

يتساءل الكثيرون من المسلمين، عن الأحكام والضوابط الشرعية المتعلقة بالحج، والتي يحتاج إليها الحجاج خلال أداء المناسك الحج 2026.

وفي إطار حرص موقع "نيوز رووم" على توفير كافة المعلومات التي يحتاجها المتابعين والزوار، للتعريف بأحكام الحج وكيفية تأدية المناسك، نستوضح إجابة دار الإفتاء المصرية، بأحكام الإحرام والطواف والسعي ومحظورات الحج للرج والمرأة.

وأكدت دار الإفتاء أن من أراد أداء الحج أو العمرة أو الجمع بينهما، فلا يجوز له تجاوز الميقات المحدد شرعًا دون إحرام، مشيرة إلى أن الإحرام يعد من أهم شروط الدخول في النسك.

وأوضحت أن للمحرم أن يرتدي بعض الأشياء المباحة مثل النظارة وساعة اليد والخاتم والحزام، كما يجوز للمرأة ارتداء الحلي المعتادة والجوارب والملابس ذات الألوان المختلفة دون تبرج، مع استحباب البعد عن الزينة الملفتة والاكتفاء بالثياب البسيطة.

وأضافت أن استخدام الصابون المعطر لا حرج فيه، لأنه لا يدخل ضمن الطيب المحظور أثناء الإحرام، موضحة أن الممنوع على الرجال هو ارتداء الملابس المفصلة على الجسم مثل القمصان والبناطيل والجوارب وما شابهها.

كما بينت دار الإفتاء أنه يجوز للمحرم إصلاح الإزار والرداء أو جمع أطرافهما لتثبيتهما وستر العورة، ولا يعد ذلك من لبس المخيط المحظور.

أحكام المرأة في الحج 

وفيما يتعلق بأحكام المرأة، أكدت دار الإفتاء أن الحيض أو النفاس لا يمنعان المرأة من الإحرام، ولها أن تؤدي جميع أعمال الحج من الوقوف بعرفة ورمي الجمرات وغيرها، باستثناء الطواف بالبيت حتى تطهر، إلا إذا ضاق الوقت وخشيت فوات الرفقة أو انتهاء المناسك، فلها أن تتحفظ وتطوف للضرورة.

وأشارت إلى أن كشف الكتف الأيمن للرجال فيما يعرف بـ«الاضطباع» سنة مستحبة عند الطواف الذي يعقبه سعي، وليس واجبًا، ولا يترتب على تركه شيء.
وأضافت أن تحية المسجد الحرام تكون بالطواف لمن أراده، أما من لم يرد الطواف فله أن يصلي ركعتين تحية المسجد، مع التأكيد على أن الطواف أفضل للقادر عليه.

كما شددت دار الإفتاء على كراهة مزاحمة الرجال على الحجر الأسود، وتحريم ذلك على النساء منعًا للاختلاط الشديد، موضحة أنه إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف أو السعي فينبغي أداء الصلاة مع الجماعة ثم استكمال المناسك من الموضع الذي توقف عنده الحاج أو المعتمر.

وأكدت أن الوضوء شرط لصحة طواف الركن في الحج أو العمرة، بينما لا يشترط في السعي، وإن كان الوضوء فيه أفضل وأكمل.

وأوضحت دار الإفتاء أن من وجب عليه هدي التمتع أو القران ولم يستطع توفيره، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام بعد العودة إلى وطنه، وفق الأحكام الشرعية المنظمة لذلك.

كما أوضحت أن من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام، كالتطيب أو تقليم الأظافر، فعليه الفدية، وهي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.

واكدت دار الإفتاء أنه لا حرج في المرور أمام المصلين داخل الحرم بسبب الزحام، كما أن صلاة النفل في المسجد الحرام جائزة في جميع الأوقات دون كراهة.

 

تم نسخ الرابط