دار الإفتاء توضح أرباح الألعاب الإلكترونية بين الجواز والتحريم
ورد سؤال إلى الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول حكم الأموال المكتسبة من الألعاب الإلكترونية التي تحقق مكاسب مالية.
وأوضح أمين الفتوى، أن الأصل في الألعاب الإلكترونية هو الجواز، ولا حرج فيها شرعًا، بشرط توافر عدد من الضوابط، مؤكدا أن من أهم هذه الضوابط ألا تتضمن اللعبة أمرًا محرمًا في ذاتها، وألا تؤدي إلى الانشغال عن أداء الفرائض، مثل الصلاة و الواجبات الأساسية.
دار الإفتاء توضح: أرباح الألعاب الإلكترونية بين الجواز والتحريم
وأشار إلى أن الضابط الأهم يتعلق بطبيعة المكاسب المالية الناتجة عن هذه الألعاب، موضحًا أنه إذا اشتملت على قمار أو غرر أو تدليس أو غش أو خداع، فإن الأموال الناتجة عنها تكون محرمة شرعًا.
وأضاف أن الفقهاء قرروا أن «مقدمة الحرام حرام»، وبالتالي فإن أي وسيلة تفضي إلى الكسب غير المشروع لا يجوز التعامل بها.
وبيّن أن في حال خلت هذه الألعاب من المحاذير الشرعية، وكانت قائمة على المنافسة المشروعة دون غش أو مقامرة، فإن الأرباح الناتجة عنها تكون جائزة.
وشدد على ضرورة عدم الإفراط في استخدام هذه الألعاب، حتى لا يترتب عليها ضرر صحي أو نفسي، مستشهدًا بقول النبي، صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أهمية تنظيم الوقت وتحقيق التوازن بين الترفيه وباقي المسؤوليات.
وكانت قد خصصت قناة الناس حلقة كل يوم خميس من برنامج «فتاوى الناس» بلغة الإشارة، للرد على تساؤلات ذوي الهمم من الصم والبكم، ويمكن إرسال الأسئلة عبر صفحة القناة على فيسبوك أو من خلال رقم واتساب البرنامج 01031581662، وتُذاع الحلقات يوميًا في تمام الساعة الخامسة مساءً.
حكم خلع لبس الإحرام وتغييره
وفي فتوى سابقة لها، أكدت دار الإفتاء أن من محظورات الإحرام للذكر : لبس المخيط؛ وذلك لما ورد عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلًا قال : يا رسول الله، ما يَلْبَسُ المُحرِم مِن الثَّيابِ ؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «لا يَلْبَسُ المُحرِمُ القَمِيصَ ولا السراويل ولا البرنس ولا الخُفَّينِ، إِلَّا أَن لا يَجِدَ النَّعَلَينِ فَلْيَلبَس ما هو أسفل من الكعبين» متفق عليه.
وأوضحت دار الإفتاء، في ردها عن السؤال عبر موقعها على محرك البحث جوجل، أن الحديث نَص في أَنَّ الرَّجُل إذا أحرم يمتنع عليه لبيس المخيط، والعلة في التحريم: مَنْعُ الرفاهية باللباس.
هذا في حق الرجل، أما في حق المرأة، تقول دار الإفتاء، يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس ما تشاء ولو مخيطاً لغير الوجه والكفين؛ إذ إن إحرامها في إظهار الوجه والكفين خاصة ؛ ففي صحيح البخاري" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوابا عن سؤال أحد الصحابة عن لباس المحرم: «ولا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةٌ، وَلَا تَلْبَسِ القُقَازَيْنِ».

