عاجل

حكم إعطاء الزكاة لزميل العمل والأخ وإمكانية تقسيطها.. الإفتاء توضح الضوابط

أحكام الزكاة
أحكام الزكاة

بينت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي والضوابط لعدد من المسائل المتعلقة بأحكام الزكاة، من بينها حكم إعطائها لزميل العمل، وحكم دفعها للأقارب، وإمكانية إخراجها على دفعات.

وفي إجابتها عن سؤال حول جواز إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي متطلباته، أكدت دار الإفتاء أن زكاة المال تجوز على الأصناف الثمانية التي حددها الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...﴾ [التوبة: 60].

وأوضحت دار الإفتاء أن الزميل الذي لا يكفيه راتبه يمكن اعتباره من "المساكين"، وبالتالي يجوز إعطاؤه من الزكاة، مستشهدة بما ورد في القرآن الكريم في وصف بعض العاملين بأنهم مساكين رغم امتلاكهم أدوات العمل، كما في قوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: 79].

وفيما يتعلق بحكم إعطاء الأخ من الزكاة، بينت دار الإفتاء أن الأصل أن المُزكي لا يدفع زكاته إلى الأصول وإن علوا، أو الفروع وإن سفلوا، أو الزوجة، بسبب وجوب النفقة في هذه الحالات وعدم تحقق شرط التمليك الكامل.

وأضافت دار الإفتاء أنه يجوز دفع الزكاة إلى غير هؤلاء من الأقارب مثل الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم، إذا كانوا من الفقراء أو المستحقين، مشيرة إلى أن ذلك يعد أولى لما فيه من الجمع بين الصدقة وصلة الرحم.

وفيما يخص إخراج الزكاة بالتقسيط، أكدت دار الإفتاء أن الأصل هو وجوب إخراج الزكاة فور تحقق شروطها من بلوغ النصاب وحولان الحول وكون المال فائضًا عن الحاجة الأساسية، مع تحديد النصاب بما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

وأوضحت أنه يجوز شرعًا إخراج الزكاة على أقساط خلال العام إذا دعت حاجة المستحقين إلى ذلك، بشرط ألا يدخل الحول التالي إلا وقد تم إخراجها كاملة، بما يضمن وصول الحق إلى مستحقيه في وقته دون تأخير.

ما الزكاة في الحلي من الذهب الذي تمتلكه المرأة؟

وحول زكاة الحلي من الذهب أو الفضة الذي تمتلكه المرأة، فقالت إنه قد يتخذ بقصد استعماله في اللُّبس والزينة، وفي هذه الحالة لا يجب على المرأة أن تخرج عنه زكاة حتى لو بلغ نصابًا وحال عليه الحول على المختار للفتوى. 

ولفتت إلي أنه إذا قصدت به الادخار أو الاتجار والتربح فلا خلاف بين العلماء في وجوب زكاته إذا بلغ النصاب المعتبر شرعًا، وهو ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار (21)، ومرَّ عليه عامٌ هجري كامل، وتخرج عنه ربع العشر 2.5%، وفي هذه الحالة يتم إخراج القيمة بمعنى أن يقدر ثمن الحلي بسعر الذهب الحالي، ويخرج ربع عشر القيمة 2.5%.

تم نسخ الرابط