ما حكم استخدام الكحول في أغراض متعددة منها التنظيف؟.. الإفتاء توضح
أكدت دار الإفتاء أن استعمال الكحول في الأغراض المذكورة جائزٌ شرعًا فيما عدا شربه بدلًا من الخمور فإنه حرامٌ شرعًا.
ما حكم استخدام الكحول في أغراض متعددة
إن المقرر شرعًا هو أن الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا؛ لأن التنجيس حكم شرعي لا بد له من دليل مستقل، فالمخدرات والسموم القاتلة محرمة وطاهرة؛ لأنه لا دليل على نجاستها، والخمر وإن كانت محرمة إلا أن بعض الفقهاء ذهب إلى أنها طاهرة، وأن المحرم هو شربها، خلافًا لجمهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى القول بنجاستها وحرمتها.
والنجاسة يلازمها التحريم دائمًا، فكل نجس محرم ولا عكس؛ لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم فإنه لا يقتضي الحكم بالنجاسة، فالذهب والحرير يحرم لبسهما للرجال ومع ذلك فهما طاهران.
وبالنظر إلى الكحول نجد أنه يستخلص من مولاس القصب بواسطة التقطير؛ وطبقًا للنصوص الفقهية التي أشرنا إليها من أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن التحريم لا يلازم النجاسة يكون الكحول طاهرًا، ولا تأثير لاستعماله على نقض الوضوء، خاصة وهو معدٌّ للتنظيف والتطهر، ومن ثَمَّ يكون استعماله جائزًا شرعًا في الأغراض المبينة إلا في حالة الشرب وتناوله بدلًا من الخمور فإنه يحرم شربه شرعًا؛ لأنه مسكر، وكل مسكر خمر، وكل خمر حرام، ويستوي في الشرب قليله وكثيره، وكذلك يحرم على المسلم تناول أي طعام أو شراب دخله شيء من الكحول؛ لأنه محرم شرعًا، وحكمه حكم الخمر المحرمة شرعًا
ما الحكم الشرعي في شراب البيرة .. وهل هناك فرق بينها وبين الخمر؟
وفي رواية: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ». ورُوِي عنه أيضًا صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» (متفق عليه).
كما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ، فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ» (صحيح ابن حبان). والْفَرْقُ مكيالٌ يسعُ ستة عشر رطلًا.
وروي أيضًا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» رواه الترمذي وأبو داود في “سننهما”.
فقد دلَّت هذه الأحاديث على أنّ كلّ شرابٍ أَسْكَرَ فهو خمر، وأنَّ ما أَسْكَرَ كثيرُهُ فالقليلُ منه حرام. والبيرة المعروفةُ مُسْكِرَةٌ، فيكون شربُهَا حرامًا شرعًا.



