00 أيام
00 ساعات
00 دقائق
00 ثواني

🎉 افتتاح المتحف الكبير ! 🎉

عاجل

هل يجوز الصيام بدلاً عن كفارة اليمين؟.. دار الإفتاء تجيب

كفارة اليمين
كفارة اليمين

إذا حنث الحالف في يمينه وجب عليه أداء كفارة اليمين ، وهو مخيَّر فيها بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجز عن ذلك كله كان عليه صيام ثلاثة أيام، فإذا قام بأيٍّ منها اعتُبرت ذمته بريئة.

كفارة اليمين

أكدت دار الإفتاء أن من حنث في يمينه وجبت عليه الكفارة، وهي أحد الأمور الثلاثة التي نص عليها القرآن الكريم، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يستطع شيئًا من ذلك انتقل إلى صيام ثلاثة أيام، موضحةً أن المعتبر في أداء الكفارة هو حال المكلَّف وقت أدائها لا وقت وجوبها.

جاء ذلك ردًّا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء حول حكم من لزمته كفارة يمين وشرع في الإطعام ثم عجز عن إتمام إطعام العشرة المساكين، هل يجوز له الانتقال إلى الصيام، أم يجب عليه الانتظار حتى يتيسر حاله.

وأوضحت الدار أن من بدأ في أداء الكفارة بالإطعام ثم عجز عن استكمالها بسبب ضيق الحال أو العجز المالي، يجوز له الانتقال إلى صيام ثلاثة أيام، ولا يلزمه الانتظار حتى تتحسن ظروفه المادية، لأن العبرة في الكفارات تكون بحال المكلف وقت الأداء، لا بما كان عليه وقت الوجوب.

وبيَّنت دار الإفتاء أن الأيمان من العقود المؤكدة التي يجب صونها والوفاء بها، لقوله تعالى: «واحفظوا أيمانكم» [المائدة: 89]، غير أن الإسلام شرع الكفارة تخفيفًا ورحمة بالناس إذا لم يتمكنوا من الوفاء بأيمانهم، مستشهدةً بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليأتِ الذي هو خير وليكفِّر عن يمينه» (رواه مسلم).

كما أوضحت الفتوى أن كفارة اليمين لا تُجزأ بالتبعيض؛ فلا يجوز أن يصوم المكلَّف بعض الأيام ويطعم بعض المساكين، أو أن يبدأ بالإطعام ثم يكمل بالصيام، بل إذا عجز عن الإطعام وجب عليه استئناف الصيام من أوله ثلاثة أيام كاملة، وما سبق أن أنفقه في الإطعام يُعد صدقة يؤجر عليها ولا تسقط بها الكفارة.

وأشار البيان إلى أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في أظهر الأقوال ذهبوا إلى أن الاعتبار في الكفارة يكون بحال المكلَّف عند أدائها، لأن جانب العبادة هو الغالب فيها، والعبادات يُراعى فيها حال المكلَّف عند الامتثال لا عند الوجوب.

وأكدت دار الإفتاء أن هذا القول هو المختار للفتوى؛ إذ إن التكليف مرتبط بزمن الأداء، وهو الوقت الذي تتوجه فيه المطالبة بالفعل، ولا يُكلَّف الإنسان بما كان عليه من حال مضى وتغيَّر، لأن ذلك يُوقع في العسر والحرج، وهو ما ينافي مقصود الشريعة من التيسير ورفع المشقة.

وختمت الدار فتواها موضحةً أنه يجوز لمن بدأ كفارة الإطعام ثم عجز عن إتمامها أن ينتقل إلى الصيام ثلاثة أيام، وتبرأ ذمته بذلك، ولا يُشترط أن ينتظر تحسن حاله المادي، لأن الإسلام دين رحمة ويسر، لا يُكلف الله نفسًا إلا وسعها.

تم نسخ الرابط