عاجل

ماحكم الزكاة على ذهب الزينة؟ أمين الفتوى يوضح الرأي الشرعي

عثمان عويضة
عثمان عويضة

تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدارالإفتاء المصرية، سؤالاً من السيدة زينب من محافظة الجيزة، تقول فيه: "لدي 150 جرامًا من ذهب الزينة، فهل عليّ زكاة؟"

وأجاب الشيخ عويضة ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، موضحًا أن مسألة وجوب الزكاة على ذهب الزينة من المسائل الفقهية التي وقع فيها اختلاف بين العلماء، وهذا الاختلاف يعد سعة ورحمة من رحمة الشريعة الإسلامية وليس من باب التشتيت أو التعقيد, فالله سبحانه وتعالى لو أراد لجعل الحكم واحدًا بلا اختلاف، إلا أن الاجتهاد الفقهي يستلزم تعدد الآراء تبعًا لاختلاف فهم النصوص والظروف.

زكاة الذهب

وأوضح أمين الفتوى أن هناك رأيين رئيسيين في هذا الموضوع:الرأي الأول يرى وجوب إخراج الزكاة على ذهب الزينة، استنادا إلى أن الذهب مهما كان استخدامه خاضع للزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.

أما الرأي الثاني، وهو الرأي المعتمد لدى دار الإفتاء المصرية، فهو عدم وجوب الزكاة على ذهب الزينة إذا كان معدًا للاستعمال الشخصي، أي للزينة المعتادة التي لا تتجاوز حدود الحاجة ولا يُتخذ للاستثمار أو الادخار.

النية وعرف المجتمع

وأضاف الشيخ عويضة أن الضابط الأساسي في الحكم هو نية المال وعرف المجتمع، فإذا كان الذهب يستخدم فعليا للزينة الشخصية وبالقدر المعتاد، فلا زكاة فيه. أما إذا كان الذهب يُحتفظ به كمال زائد عن الحاجة أو يُعامل كاستثمار أو تجارة، فإن عليه الزكاة كما في الذهب التجاري والادخاري.

وقال أمين الفتوى أن الأمر كله يقدر بالعرف والنية، وما دام الذهب للزينة في حدود المعتاد، فلا زكاة فيه، وهذا ما أجمع عليه في فتاوى دار الإفتاء المصرية.

 

وأجاب الشيخ “عويضة” على تساؤل من سيدة تدعى مي من الجيزة، قالت فيه: "حواجبي كثيفة والناس بتتريق علي.. هل يجوز لي نمص الحواجب؟".فأوضح الشيخ عويضة أن هناك فرقًا جوهريًا بين النمص المنهي عنه في الشريعة، وبين التهذيب المباح وفقًا للضوابط الشرعية بأن اللفظ الأدق في هذه الحالة هو "تهذيب الحواجب"، وليس "النمص" الذي ورد النهي عنه في الأحاديث النبوية الشريفة.

وقال أمين الفتوى أن النمص المحرم هو ما يقصد به إزالة شعر الحاجب بالكامل أو تغييره تغييرًا جذريًا بقصد التجميل أو التغيير في خلق الله، وهو ما ورد فيه النهي الصريح، في حين أن التهذيب الجائز يُقصد به إزالة الزوائد أو تخفيف الكثافة الزائدة التي تسبب أذى نفسيًا أو حرجًا اجتماعيًا.

أوضح الشيخ عويضة أن هناك فرقًا جوهريًا بين النمص المنهي عنه في الشريعة، وبين التهذيب المباح وفقًا للضوابط الشرعية, وقال:

اللفظ الأدق في هذه الحالة هو "تهذيب الحواجب"، وليس "النمص" الذي ورد النهي عنه في الأحاديث النبوية الشريفة.

ضوابط شرعية للزينة

وشدد أمين الفتوى على أن الإسلام لا يمنع المرأة من التزين أو تحسين مظهرها، ما دام ذلك في حدود الاعتدال والبعد عن المبالغة أو التشبّه بما يخالف الطبيعة، مضيفًا أن التهذيب الذي يزيل ما يشوّه المظهر الطبيعي أو يسبب إزعاجًا نفسيًا هو أمر مباح شرعًا، ولا يدخل في دائرة المحظورات.

واستشهد الشيخ بقول السيدة عائشة رضي الله عنها، التي قالت لإحدى النساء:"إن استطعتِ أن تخلعي مقلتيك لزوجك فافعلي",
مشيرًا إلى أن التزين للزوج مطلب شرعي إذا كان ضمن الإطار المباح، ويهدف إلى تحقيق الألفة والمودة داخل الأسرة.

تم نسخ الرابط