عاجل

قبل مناقشتها بالبرلمان.. 8 مواد رفضها الرئيس السيسي بقانون الإجراءات الجنائية

مواد رفضها الرئيس
مواد رفضها الرئيس السيسي في قانون الإجراءات الجنائية

هناك 8 مواد رفضها الرئيس السيسي في قانون الإجراءات الجنائية أثارت جدلاً واسعًا قبل موعد مناقشتها في البرلمان، حيث تركزت الأنظار على التعديلات التي قوبلت بالرفض من أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، يأتي هذا الرفض في إطار حرص القيادة على ضمان توافق التشريعات مع المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين، مما يفتح الباب أمام نقاشات مكثفة حول مستقبل القانون وتأثيره على منظومة العدالة.

وتنتظر الساحة السياسية بترقب انعقاد الجلسة العامة يومي الأربعاء والخميس القادمين، لمناقشة المواد التي قوبلت باعتراض من قبل رئيس الجمهورية ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك مع انطلاق دور الانعقاد العادي السادس للفصل التشريعي الثاني.

رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان غدًا

ويشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الجلسة العامة المقررة غدًا الأربعاء، بعد دعوة رسمية من مجلس النواب، حيث سيلقي بيانًا يوضح فيه تفاصيل المواد التي اعترض عليها الرئيس السيسي رئيس الجمهورية في مشروع القانون، مع توضيح أسباب ودفوع الاعتراض والأهداف المرجوة منه.

8 مواد رفضها الرئيس السيسي في قانون الإجراءات الجنائية 

وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الرئيس السيسي قد أبدى اعتراضه على 8 مواد ضمن كتاب رسمي موجه إلى مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي من المقرر مناقشتها غداً الأربعاء، وجاءت تفاصيلها كالتالي:-

المادة 48:

وتنص المادة 48 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على السماح لمأمور الضبط القضائي بإجراء تفتيش للمتهم في الحالات التي يجيز فيها القانون القبض عليه، وفي حال كانت المتهمة أنثى، يُشترط أن يتم التفتيش من قِبل سيدة يتم انتدابها خصيصًا لهذا الغرض من قبل مأمور الضبط.

المادة 105:

وتنص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضرورة تمكين دفاع المتهم من مراجعة ملف التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بوقت مناسب، إلا إذا رأى عضو النيابة العامة خلاف ذلك لاعتبارات يقدرها، ومع ذلك، يُحظر تمامًا منع المحامي من التواجد إلى جانب موكله أثناء جلسات التحقيق، في جميع الأحوال.

المادة 112:

وتنص المادة 112 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز لعضو النيابة العامة – بشرط أن لا تقل درجته عن وكيل نيابة – إصدار قرار مسبب بحبس المتهم احتياطيًا لمدة لا تتجاوز 4 أيام من تاريخ القبض عليه أو تسليمه للنيابة، وذلك بعد استجوابه وسماع أقوال دفاعه، إذا تبين أن الأدلة كافية وكانت الواقعة تشكل جناية أو جنحة يُعاقب عليها بالحبس لمدة سنة على الأقل، ويشترط أن يكون الحبس الاحتياطي مرتبطًا بواحدة من الحالات الآتية:-

  • وقوع الجريمة في حالة تلبس تستوجب التنفيذ الفوري للحكم.
  • وجود خطر من احتمال فرار المتهم.
  • الخشية من تأثير المتهم على مجريات التحقيق، سواء بالتأثير على الشهود أو المجني عليه، أو العبث بالأدلة، أو التواطؤ مع متهمين آخرين.
  • وجود تهديد حقيقي بإحداث اضطراب جسيم في الأمن أو النظام العام بسبب خطورة الجريمة.

كما يُسمح بالحبس الاحتياطي أيضًا إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروف وثابت داخل البلاد، في حال كانت التهمة جناية أو جنحة يُعاقب عليها بالحبس.

 

<strong>8 مواد رفضها الرئيس السيسي في قانون الإجراءات الجنائية </strong>
8 مواد رفضها الرئيس السيسي في قانون الإجراءات الجنائية 

 

المادة 114:

وتجيز المادة 114 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة ببدائل الحبس الاحتياطي، لعضو النيابة العامة إصدار أمر مسبب باتخاذ أحد التدابير الاحترازية بدلاً من الحبس، وذلك في الحالات المنصوص عليها بالمادة 113، وكذلك في بعض الجنح المعاقب عليها بالحبس، وتشمل هذه البدائل:-

  • منع المتهم من مغادرة محل إقامته أو سكنه.
  • إلزامه بالحضور إلى قسم الشرطة في أوقات محددة مسبقًا.
  • منعه من التواجد في أماكن معينة تُحدد وفقًا لطبيعة الواقعة.

المادة 123:

وتنص المادة 123 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على وضع حدود قصوى لمدة الحبس الاحتياطي أو التدابير البديلة، تختلف بحسب طبيعة الجريمة، ففي قضايا الجنح، لا يجوز استمرار الحبس أو التدبير لأكثر من 3 أشهر، ما لم يحال المتهم رسميًا إلى المحكمة المختصة قبل انقضاء هذه المدة، وفي حال صدور قرار بالإحالة، يجب على النيابة عرض أمر الحبس أو التدبير على المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ الإحالة، وإلا يترتب على ذلك الإفراج عن المتهم أو وقف التدبير.

أما في حالة اتهام المتهم بجناية، فلا يُسمح بمد الحبس أو التدبير لأكثر من خمسة أشهر إلا بصدور أمر قضائي من المحكمة المختصة قبل انتهاء المدة، على ألا تتجاوز فترة التمديد 45 يومًا، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وفقًا للإجراءات القانونية.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة على سقف زمني عام للحبس الاحتياطي في مراحل التحقيق والمحاكمة، بحيث لا يتعدى ثلث الحد الأقصى للعقوبة الأصلية المقررة قانونًا، ويكون الحد الأقصى أربعة أشهر في قضايا الجنح، و12 شهرًا في قضايا الجنايات، ويرتفع إلى 18 شهرًا إذا كانت الجريمة معاقبًا عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.

المادة 231:

وتنص المادة 231 الخاصة بتنظيم الإعلانات القضائية على ضرورة احتواء الأوراق التي يقوم المحضرون بتسليمها على معلومات محددة تشمل:-

  • تاريخ ووقت الإعلان بدقة، تفاصيل القضية والموضوع المعني بها.
  • صفة المستلم في القضية.
  • بيانات المحضر والمحكمة التي ينتمي إليها. 
  • تسجيل اسم المستلم الكامل مع لقبه ومهنته
  • عنوان إقامته الحالي أو الأخير إذا كان غير معروفًا وقت التسليم. 
  • تدوين مكان وزمان الإجراء القضائي المعلن عنه، مع توثيق اسم وصفة الشخص الذي تسلم نسخة الورقة وتوقيعه على النسخة الأصلية. 
  • يشترط توقيع المحضر بشكل واضح على النسخ الأصلية والصور.

علاوة على ذلك، يصدر وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص قرارًا يحدد الطريقة المعتمدة لتوثيق وترتيب الإعلانات التي تتم عبر الهاتف أو الوسائل الإلكترونية، إضافة إلى آلية التأكد من وصولها.

المادة 411:

وتنص المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن حق تقديم طلب إعادة النظر في الحالة المشار إليها بالبند (5) من المادة 409 يقتصر على النائب العام وحده، سواء بمبادرته الخاصة أو بناءً على طلب ذوي الشأن.

وفي حال قرر النائب العام جدوى الطلب، يقوم برفعه مع التحقيقات التي يراها ضرورية إلى لجنة مكونة من ثلاثة قضاة، أحدهم من محكمة النقض واثنان من محكمة الاستئناف، يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة لكل من المحكمتين، ويجب أن يتضمن الطلب تحديد الواقعة أو المستند الذي يستند إليه.

تقوم اللجنة بدراسة الطلب بعد مراجعة الأوراق واستكمال ما تراه من تحقيقات، ومن ثم تصدر قرارها بإحالته إلى محكمة النقض إذا استوفى الشروط.

ويعتبر القرار الصادر عن النائب العام أو قرار اللجنة بقبول الطلب أو رفضه نهائيًا، ولا يقبل الطعن عليه بأي وسيلة قانونية.

المادة الخامسة:

وتنص المادة الخامسة على أنه يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، ويختم القانون بخاتم الدولة ليتم اعتماده وتنفيذه كجزء من التشريعات السارية في الدولة.

تم نسخ الرابط