الإفتاء: جهر الإمام في الصلاة السرية أو إسراره في الجهرية لا يبطل الصلاة

أكدت دار الإفتاء المصرية أن صلاة الإمام الذي يجهر بالقراءة في الصلاة السرية، أو يُسِرّ في الصلاة الجهرية –سهوًا– صحيحة شرعًا، ولا يترتب عليها بطلان الصلاة، كما لا يجب على الإمام ولا على المأمومين سجود السهو في هذه الحالة.
صفة الجهر والإسرار في القراءة
وأوضحت الدار أن صفة الجهر والإسرار في القراءة إنما هي من السنن والهيئات التي تُستحب مراعاتها، وليست من الأركان أو الواجبات التي تؤثر في صحة الصلاة.
كيفية الجهر في الصلاة
وبيّنت دار الإفتاء أن الجهر في الصلاة يعني رفع الصوت بالقراءة بحيث يُسمع الغير، بينما الإسرار هو أن يقرأ المصلي بصوت منخفض يسمع به نفسه فقط,وقد شُرِع الجهر في بعض الصلوات الليلية وصلاة الفجر؛ طلبًا لمزيد من الخشوع واللذة في المناجاة، بينما شُرِع الإسرار في الصلوات النهارية لانشغال الناس بأمورهم اليومية وصعوبة التفرغ للمناجاة فيها.
اختلاف الأئمة
وأشارت الدار إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم مراعاة هذه الصفة: فالمالكية والحنابلة ذهبوا إلى أنها سنة للإمام والمأموم، والشافعية اعتبروها سنة للإمام فقط وهيئة للمأموم، بينما يرى الحنفية أن مراعاة صفة الجهر والإسرار واجبة على الإمام. وعلى الرغم من هذا الخلاف، فقد أجمعوا على أن الصلاة لا تبطل بترك الجهر أو الإسرار عمدًا أو سهوًا.
وأضافت دار الإفتاء أن بعض الفقهاء كالحنفية والحنابلة في رواية، وكذلك المالكية في حال المبالغة في ترك الجهر أو الإسرار، يرون أن على الإمام سجود السهو، غير أن جمهور العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة في المعتمد ذهبوا إلى أنه لا يشرع سجود السهو لذلك؛ لأن الجهر والإسرار من الهيئات التي لا يجبر تركها. واستشهدت الدار بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه جهر أحيانًا في صلوات السر، ورُوي مثل ذلك عن عدد من الصحابة الكرام.
البعض عن الخلاف في المسائل الفرعية
وختمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن ما فعله الإمام في الواقعة المسؤول عنها لا يترتب عليه أي بطلان للصلاة، ولا يجب فيه سجود للسهو، ناصحةً جموع المصلين بعدم إثارة الخلافات حول مثل هذه المسائل الفرعية التي وسع الشرع فيها الخلاف بين المذاهب، وأن الأولى هو الالتزام بما ورد عن جمهور الفقهاء من كون صلاتهم صحيحة بإذن الله تعالى، مع الحرص قدر الإمكان على اتباع السنة في الجهر والإسرار في مواضعها دون إفراط أو تفريط.