ما حكم بتر الأصابع الزائدة لمولود صغير؟.. الإفتاء تجيب

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا إزالة الإصبع الزائدة في هذه الحالة إذا وُجدت حاجة تدعو لذلك؛ كأن تُسبب ألمًا لصاحبها، أو تُعيقه عن أداء عمله، أو تجلب له حرجًا وضيقًا.
الأدلة من السنة النبوية
جاء في صحيح البخاري عن علقمة قال: لعن عبد الله بن مسعود الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فقالت له أم يعقوب: ما هذا؟ فقال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في كتاب الله؟ فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته، فقال: لئن كنتِ قرأتيه لقد وجدتيه في قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7].
وروى الشوكاني في نيل الأوطار عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء. وعلّق الحافظ ابن حجر في فتح الباري ناقلًا عن الطبري: أن تغيير الخِلقة الأصلية لطلب الحُسن محرم، سواء كان بزيادة أو نقص، مثل قلع سن زائدة طلبًا للجمال أو تطويل الشعر بوصلة من غيره، وكل ذلك من تغيير خلق الله، ويُستثنى من ذلك ما كان فيه ضرر أو أذى، كإزالة سن زائدة تعيق الأكل، أو إصبع زائدة تسبب ألماً، وهذا الحكم يشمل الرجل والمرأة.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار: إن التحريم إنما يكون إذا كان الغرض هو التحسين فقط، أما إن كان لعلاج مرض أو دفع ضرر فليس بمحرم، وقد أيّد الطبري والقاضي عياض هذا المعنى، وأجازا إزالة الزوائد المؤلمة أو الضارة.
وبيّن فقهاء الحنفية أن من قطع إصبعًا زائدة لشخص لا يقتص منه، وإنما تلزمه حكومة عدل؛ لأن هذه الزائدة لا منفعة فيها ولا جمال، وإنما تُقدّر باعتبار كونها جزءًا من الإنسان. ويُفهم من ذلك أن الإبقاء على الإصبع الزائدة إذا سبب ضررًا ماديًا كالألم أو تعطيل العمل، أو ضررًا معنويًا كالحرج ونظرة الناس له، فإنه يجوز قطعها لرفع الضرر.
وعليه: يجوز إزالة الإصبع الزائدة إذا ترتب على وجودها أذى أو مشقة أو حرج لصاحبها، رفعًا للضرر الذي جاءت الشريعة بدفعه