ما حكم اشتراط العصمة بيد الزوجة في عقد الزواج؟.. الإفتاء توضح

ما حكم اشتراط العصمة بيد الزوجة سؤال أجابت عنه دار الإفتاء أن ما ورد في وثيقة الزواج من تمليك الزوج زوجته أمر العصمة صحيحٌ، فإذا اشترطت الزوجة أن يكون الطلاق بيدها متى شاءت، فإنها لا تملك إيقاعه إلا لمرة واحدة فقط؛ لأن الشرط ينصرف إلى مرة واحدة، ولا يتكرر إلا إذا صُرِّح فيه بلفظ “كلما”، لما يفيده هذا اللفظ من العموم.
أما إذا قالت الزوجة لزوجها: “طلقتك”، فإن ذلك لا يترتب عليه أثر؛ لأن محل الطلاق هو الزوجة لا الزوج، وحيث لم يقع الطلاق تبقى الزوجة على شرطها، ولا سبيل لإسقاط هذا الحق أو التحايل لإبطاله شرعًا، وهذا ما نص عليه أهل العلم.
ما حكم إجبار الفتاة على الزواج من غير كفء لها؟
أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز شرعًا إجبار الفتاة البالغة العاقلة على قبول الزواج بغير من ترضاه؛ سواء كان كفؤًا أو غير كفؤ، ويشتد المنع إذا كان هذا الشخص مجنونًا أو معتوهًا.
الحكمة من الولاية على الغير
الولاية حقٌّ منحته الشريعة لبعض الأفراد على غيرهم لِمَعانٍ مردُّها تحصيل المصالح ودرء المفاسد، ويكتسب هؤلاء الأفراد بها صفة تنفيذ قولهم على غيرهم، رضي هذا الغير أو لم يرضَ، ولقد جعل الشرع الشريف العجز وعدم الأهلية سببين للولاية على الغير، ويكفي وجود أحدهما لقيام داعيها.
آراء الفقهاء في ولاية الإجبار على من تكون
ذكر الفقهاء أنواعًا للولاية، منها الولاية على النفس، والتي منها ولاية الإجبار، وهذه الولاية ينطبق عليها التعريف السابق للولاية تمامًا؛ حيث ينفذ رأي المتصف بها -الولي على المولَّى عليه- سواء رضي الأخير أو لم يرضَ؛ قال في "الدر المختار" : [والولاية تنفيذ القول على الغير] .
ولقد رأى السادة الحنفية أن ولاية الإجبار لا تكون إلا على الصغيرة، فَعِلَّة هذه الولاية الصِّغَر؛ ولذا لا تكون على الكبيرة البالغة بأي حال، بل الولاية على الكبيرة البالغة عندهم ولاية ندب واستحباب، ويجعلون ولاية الإجبار هذه للولي العصبة بترتيب الإرث؛ قال في "تبيين الحقائق": [وهي -أي الولاية في النكاح- نوعان: ولاية ندب واستحباب، وهو الولاية على البالغة العاقلة بكرًا كانت أو ثيبًا، وولاية إجبار وهو الولاية على الصغيرة بكرًا كانت أو ثيبًا] اهـ. وقال في " كنز الحقائق": [وللولي إنكاح الصغير والصغيرة، والولي العصبة بترتيب الإرث] .
أما السادة المالكية والشافعية فقد رأوا أن ولاية الإجبار هذه تثبت على البكر صغيرة كانت أو كبيرة، ورأى السادة المالكية أنها تختص بالأب فقط، وجعلها السادة الشافعية حقًّا للأب والجد؛ قال الباجي في "المنتقى": [ولا يملك إجبارها -أي البكر- جدٌّ ولا غيره من الأولياء إلاَّ الأب وحده، قاله مالك] .
وقال السيوطي في "الأشباه والنظائر" : [واختص الأب والجد لأب بأحكام منها... ولاية الإجبار في النكاح للبنت والابن] .
وقال الخطيب في "مغني المحتاج" : [وللأب تزويج البكر صغيرة أو كبيرة بغير إذنها، ويستحبُّ استئذانها، وليس له تزويج ثيِّب إلا بإذنها، فإن كانت صغيرة لم تُزَوَّج حتى تبلغ، والجد كالأب عند عدمه] .