ما حكم تمويل إجراء عملية طبية بالتقسيط عن طريق البنك.. الإفتاء تجيب

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن لجوء الأفراد ضعاف البصر إلى البنوك أو الجهات الممولة لتغطية تكاليف عمليات تصحيح الإبصار بالليزر (الليزيك)، ثم سداد المبلغ على أقساط تتضمن زيادة مقابل الأجل، جائز شرعًا، بشرط وضوح التفاصيل المالية والاتفاق بين الأطراف منذ البداية.
ما حكم تمويل إجراء عملية طبية بالتقسيط عن طريق البنك؟
جاء ذلك في ردها على سؤال حول مشروعية تمويل العملية من أحد البنوك، حيث يقوم البنك بإصدار شيك لصالح المركز الطبي، ويتكفل الشخص لاحقًا بسداد المبلغ للبنك على فترات، مع زيادة في القيمة مقابل التقسيط.
وأكدت دار الإفتاء أن هذه المعاملة تُعد من عقود التمويل الجائزة شرعًا، وليست من باب القروض الربوية المحرّمة، مشيرة إلى أن العملية تدخل ضمن الخدمات المحددة المقدار والإجراءات، وبالتالي فإن لها حكم "السلعة"، ويجوز التعاقد عليها بثمن حال أو مؤجل، مع أو بدون مقدم، ومع الزيادة مقابل الأجل.
وأوضحت الدار أن الفقهاء أجازوا بيع السلع والخدمات المؤجلة بثمن أعلى من الحال، ما دام الأجل معلومًا والاتفاق واضحًا، وهو ما ينطبق على مثل هذه العمليات، التي تُعد ضرورة صحية للكثير من المرضى الذين قد لا يملكون تكلفة العلاج دفعة واحدة.
كما أشارت إلى أن دخول جهة ثالثة، كالبنك أو شركة التمويل، وسيطًا ممولًا بين المريض والمركز الطبي، أمر لا مانع منه شرعًا، بل قد يكون في كثير من الأحيان هو السبيل الوحيد لتلقي العلاج في الوقت المناسب.
وشددت دار الإفتاء على ضرورة أن تكون أقساط السداد محددة ومعلومة من حيث القيمة وتاريخ السداد، وألا يُضاف عليها زيادات أخرى في حال التأخر إلا إذا كانت الغرامة تعويضًا حقيقيًا عن ضرر محدد، وبشرط ألا يكون فيها استغلال أو غبن.
واختتمت الدار بيانها بالتأكيد على أن مثل هذه المعاملات تعزز من فرص حصول المرضى على الرعاية الطبية المناسبة، وتسهم في تحقيق مصلحة الطرفين، دون أن تخالف مبادئ الشريعة، ما دامت الشروط الشرعية مستوفاة.
"الكاش أوت" الحرام... أمين الفتوى يحذِر من هذه المعاملة في تطبيقات التقسيط
حذر الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء من "الكاش أوت" الحرام، لافتا أن تطبيقات التقسيط المنتشرة في مصر هي في حقيقتها تمويلٌ استهلاكي مُخَصَّص لشراء السِّلَع والخدمات، وهذا جائز لا حَرَج فيه.
"الكاش أوت" الحرام
واستطرد: لكن عملية "التسييل" المنتشرة بين مستخدمي هذه التطبيقات -أي: تحويل المبلغ المتاح استخدامه في التطبيق إلى سيولة نقدية قابلة للاستخدام المباشر- هي في حقيقتها مخالفة صريحة لفكرة التمويل.
ولفت إلى أن الرصيد الذي تمنحه هذه الشركات هو تمويلٌ مُخَصَّص للشراء، فإذا قام العميل بالتحايل للحصول عليه نقدًا مقابل سداده بأقساط ذات قيمة أعلى، فإنَّ ذلك يُمَثِّل قرضًا جَرَّ نفعًا للمُقرِض، وهو عين الربا المحرم شرعًا، حيث لا توجد سلعة حقيقية تتوسَّط العقد لتجعله بيعًا.
وشدد: على أنَّ بعض هذه التطبيقات تنص صراحة في شروطها وأحكامها على أنَّ رصيد التمويل الاستهلاكي لا يمكن سحبه نقدًا، مما يُؤكِّد أنَّ طبيعة الخدمة هي الشراء الآجل وليست الإقراض المباشر.
واختتم أمين الفتوى: في عالم المال الرقمي أسهل الطرق ليست دائمًا أَسلمها لدينك ومالك.