ما حكم إزالة غشاء البكارة لإجراء عملية جراحية؟.. الإفتاء توضح

في ظل التطور الطبي وتعدد التدخلات الجراحية، تبرز قضايا دقيقة تمس حياة المرأة، من بينها: إزالة غشاء البكارة في إطار عملية جراحية أو إجراء علاجي ضروري
ما حكم إزالة غشاء البكارة لإجراء عملية جراحية؟
أكدت دار الإفتاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تداوى وأمر بالتداوي؛ فقد ورد عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، أَنَتداوى؟ قال: «نَعم، فإن الله لم يُنزل داءً إلا أنزل له شفاءً، علمه من علمه، وجهله من جهله» رواه أحمد والبخاري في “الأدب” وصححه ابن خزيمة والحاكم. وفي رواية عند أبي داود وابن ماجه والترمذي وصححه: قالت الأعراب: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: «نعم، يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاءً، إلا داءً واحدًا»، قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: «الهرم».
وبناءً على ما ورد في السؤال، فإذا كان الأطباء قد أكدوا ضرورة أخذ عينة من الأورام الموجودة داخل الرحم لفحصها وتشخيص طبيعتها وتحديد العلاج المناسب، فيجب على السائلة الأخذ برأيهم؛ لأن من مقاصد الشريعة الكبرى حفظ النفس من الهلاك. قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقال سبحانه: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
وترك العلاج في مثل هذه الحال يُعَد تفريطًا وإهلاكًا للنفس، وهو محرّم شرعًا. وإذا وُجد الطبيب المسلم فهو الأولى بالمعالجة، فإن تعذر ذلك جاز الاستعانة بطبيب غير مسلم موثوق، عملًا بما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله في جواز التداوي عند غير المسلم الثقة.
وعليه، فعلى السائلة أن تبادر إلى إجراء الفحص المطلوب حفاظًا على صحتها وحياتها، امتثالًا لأمر الشرع بحفظ النفس، واتباعًا لتوجيهات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحث على التداوي. كما ينبغي أن تُطلع أولياء أمرها على توصية الأطباء، حتى يكونوا على بيّنة من الأمر، وخاصة فيما يتصل بزوال غشاء البكارة إذا ترتب على هذا الفحص، حتى يعلموا أن ذلك وقع للضرورة الطبية حفاظًا على حياتها.