عاجل

هل يجوز للتاجر المغالاة في الأرباح؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية حد ثابت أو نسبة محددة لا يجوز للتاجر تجاوزها في تحقيق الأرباح، موضحة أن العبرة تكون بعدم الإضرار بالمستهلكين أو استغلال حاجاتهم من خلال المغالاة في الأسعار أو الاحتكار.

لا مانع من إضافة تكاليف النقل والجلب

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن للتاجر الذي يشتري السلع من بلد ويبيعها في بلد آخر أن يضيف إلى سعرها الأصلي ما تحمله من نفقات فعلية، مثل تكاليف النقل والشحن والحمل والتخزين والسمسرة وغيرها من المصروفات التي جرى بها عرف التجار، ثم يحدد هامش ربحه بالمعروف.

الربح جائز دون شطط أو استغلال

وأشارت إلى أن الفقهاء اختلفوا في تقدير نسبة الربح، إلا أنهم اتفقوا على أن المغالاة في الأسعار بما يضر الناس أو يرهقهم أمر منهي عنه شرعًا، لافتة إلى أن الربح المشروع هو ما يراعي العرف السائد والأسعار المتداولة في الأسواق، دون استغلال أو مبالغة.

الاحتكار بقصد رفع الأسعار محرم

وشددت دار الإفتاء على أن الاحتكار بقصد رفع الأسعار وإلحاق الضرر بالمستهلكين محرم شرعًا، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر إلا خاطئ»، وبحديثه الآخر: «من احتكر يريد أن يتغالى بها على المسلمين فهو خاطئ».

الفتوى: العرف والمصلحة العامة أساس التسعير

واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن للتاجر تحقيق الربح المشروع، شريطة أن يكون وفق الأعراف التجارية السليمة ودون احتكار أو شطط في التسعير، بما يحافظ على المصلحة العامة ويضمن استقرار الأسواق.

تم نسخ الرابط