منها حالة الإفلاس.. متى يجوز إسقاط الضريبة العقارية وفقًا للقانون؟
يبحث عدد كبير من المواطنين عن الحالات التي أجاز فيها القانون رقم 3 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إسقاط الضريبة العقارية، إلى جانب الإجراءات والضوابط المنظمة لذلك.
حالات إسقاط الضريبة العقارية
ووفقًا للقانون، يجوز إسقاط الضريبة العقارية في عدد من الحالات، من بينها وفاة المكلف دون أن يترك تركة ظاهرة، أو ثبوت عدم امتلاكه أموالًا يمكن التنفيذ عليها، أو صدور حكم نهائي بإفلاسه وإغلاق التفليسة، وكذلك مغادرته البلاد لمدة 10 سنوات متصلة دون أن يترك أموالًا قابلة للتنفيذ.
ونصت المادة 29 مكرر على أن تتولى لجان تُشكل بقرار من وزير المالية أو من يفوضه دراسة طلبات إسقاط الضريبة، على أن يتم البت فيها خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة.
وأجاز القانون سحب قرار الإسقاط في حال ثبوت صدوره بناءً على بيانات أو أسباب غير صحيحة.
كما منح القانون إعفاءً من مقابل التأخير للمكلف الذي سدد كامل الضريبة المستحقة عليه قبل بدء العمل بأحكامه، ويمتد الإعفاء إلى من يسدد الضريبة خلال 6 أشهر من تاريخ سريان القانون، مع جواز مد هذه المهلة لمدة مماثلة بقرار من وزير المالية.
إعفاء العقارات غير المحصورة سابقًا
وأعفى القانون المكلفين من الضريبة المستحقة عن الفترات السابقة على تاريخ العمل به، بالنسبة للعقارات التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية أو إخطار أصحابها بها، بشرط تقديم الإقرار الضريبي خلال سنة من تاريخ سريان القانون.