حكم طهارة من أصابته نجاسة ولا يعلم موضعها.. دار الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء، سؤال حول حكم طهارة من أصابته نجاسة ولا يعلم موضعها، من أحد متابعيها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي فيس بوك، يقول فيه: ما حكم طهارة من أصابت ثوبه أو بدنه نجاسة ولا يعلم موضعها؟
طهارة الثوب والبدنِ والمكانِ شرطٌ من شروط صحة الصلاة
وأفادت دار الإفتاء أن طهارة الثوب والبدنِ والمكانِ شرطٌ من شروط صحة الصلاة، فإذا أصابت النجاسةُ ثوبَ المصلِّي أو بَدَنَهُ وكانت ظاهرة وجبَ عليهِ إزالتها حال القُدْرة، وإلَّا لا تَصِحُّ صلاتُه.
حكم طهارة من أصابت ثوبه أو بدنه نجاسة ولا يعلم موضعها
وشددت دار الإفتاء على إن كانت النجاسةُ خفيَّةً لا يُعْلَمُ مَوْضِعُها؛ وجب عليه غَسْلُ جميعِ البدنِ الذي أصابتهُ النجاسةُ، وكذلكَ يجبُ غسلُ جميعِ الثوبِ الذي أصابته النجاسة.
هل تبطل الصلاة إذا تذكرت أنك على غير وضوء أثناءها؟
وفي سياق متصل، أجاب الشيخ أحمد وسام ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين حول حكم من تذكّر أثناء صلاة الجماعة أنه على غير وضوء، واستمر في صلاته حياءً ثم أعادها بعد ذلك في المنزل.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: أنه يجب على المصلي بمجرد أن يتأكد أنه على غير وضوء أن يقطع صلاته فورًا، لأن الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة.
الاستمرار في الصلاة دون وضوء لا يجوز شرعا
وأضاف أن الاستمرار في الصلاة دون وضوء لا يجوز شرعًا، ولا تصح الصلاة في هذه الحالة، حتى لو كان المصلي يشعر بالحرج من الخروج أمام الناس.
الشريعة راعت هذا الحرج
وتابع أن الشريعة راعت هذا الحرج، وعلّمنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أسلوبًا يرفع الحرج، وهو أن ينصرف المصلي وكأن به عذرًا كالعطاس أو وجود شيء في فمه أو أنفه، ثم يخرج بهدوء.
الصلاة الثانية صحيحة
وأشار إلى أن من فعل ذلك ثم أعاد الصلاة بعد الوضوء فصلاته الثانية صحيحة، مؤكدًا ضرورة عدم الاستمرار في الصلاة بدون طهارة، ووجوب قطعها فور التذكّر، مع اتخاذ ما يرفع الحرج عند الانصراف.