عاجل

ما حكم وضع المال في البريد؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

تعبيرية
تعبيرية

ما حكم وضع المال في البريد؟، سؤال ورد إلى دار الإفتاء من أحد المتابعين عبر فيس بوك، مؤكدة أن الذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار.

ما حكم وضع المال في البريد؟

ولفتت دار الإفتاء إلى أن ذلك يندرج تحت عقد التمويل، وليس من باب القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة له بالربا، وهو جائزة شرعًا؛ أخذًا بما عليه التحقيق والعمل من جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر؛ بناء على ما نص عليه الفقهاء سلفًا وخلفا.

حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق

ومن جهة أخرى، ورد سؤال إلى دار الإفتاء، من أحد المتابعين، يقول فيه: تقوم إحدى الجمعيات بعرض صكوك الأضاحي على المتبرعين في كافة أنحاء الجمهورية، ونقوم بالذبح والتوزيع نيابة عنهم، وجزء من هذه الأضاحي يتم ذبحه داخل جمهورية مصر العربية أيام التشريق، ويتم التوزيع فور الذبح.

والجزء الآخر من الأضاحي يتم ذبحه خارج مصر في أيام التشريق، ثم يتم نقلها بعد أيام التشريق إلى مصر وتوزيعها على فقراء المسلمين؛ لأن تكلفة نقلها حيةً أكبر من تكلفة نقلها لحما بعد ذبحها، مما يعود بالفائدة على زيادة أعداد الأضاحي، فتزداد نسبة المستفيدين منها من الفقراء والمحتاجين. فهل يجوز توزيع لحوم الأضاحي التي تم ذبحها أيام التشريق خارج مصر بعد انقضاء أيام التشريق ووصولها إلى مصر؟

وقت توزيع لحم الأضحية

وبدورها، أكدت دار الإفتاء أنه شرعت الأضحية شكرًا لله تعالى على نعمه، ومن تمام ذلك مراعاة مقاصدها وأحكامها، ومن مقاصدها إراقة الدماء، وقد قيد الشرع ذلك بوقت لا تجزئ الأضحية إلا فيه، وهو من بعد صلاة العيد حتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، قال تعالى : فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر : 2].

وأضافت كما أن من مقاصدها التوزيع من لحومها على الفقراء والمساكين؛ قال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج : 28]، ولم يقيد الشرع الشريف هذا التوزيع بوقت معين بل جعل الأمر في ذلك راجعا لمصلحة الفقراء؛ ولأجل ذلك نهى النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، عن ادخار لحوم الأضاحي فوق الثلاث للحاجة لذلك، ثم نسخ الحكم عندما زالت الحاجة.

واستدلت بما روي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «مَنْ ضَحَى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَلَمَّا كَانَ العَامُ المُقْبِلُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ المَاضِي ؟ قَالَ : كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ العَامَ كانَ بِالنَّاسِ جَهْدُ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا» رواه البخاري. الفتوى كاملة .

تم نسخ الرابط