الكعبة المشرفة.. الأزهر للفتوى يوضح اسمائها وتفاصيل بنائها
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن الكعبة المُشرَّفة تُعد بيت الله الحرام وقبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهي أعظم معالم الدين الإسلامي، ومثابة وأمن للطائفين والزائرين، مستشهدًا بقول الله تعالى: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا}.
وأوضح مركز الأزهر أن الكعبة هي أول بيت وُضع لعبادة الله في الأرض، لقوله تعالى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ}، مشيرًا إلى أنها تقع في قلب المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة.
اسماء الكعبة المشرفة
وأضاف أن للكعبة عدة أسماء وردت في النصوص الشرعية، من بينها: البيت الحرام، والبيت العتيق، والحرم، والبيت المعمور، موضحًا أن تسميتها بالكعبة جاءت من التكعيب، إذ يُطلق على كل بناء مربع الجوانب اسم الكعبة.
وأشار مركز الأزهر إلى أن ارتفاع الكعبة يبلغ نحو 15 مترًا تقريبًا، ويقع بابها في الضلع الشرقي مرتفعًا عن سطح الأرض بنحو مترين، بينما تضم أربعة أركان رئيسية هي: الركن الأسود الذي يحتضن الحجر الأسود، والركن الشامي، والركن اليماني، والركن العراقي.
كما لفت إلى وجود الميزاب المصنوع من الذهب الخالص أعلى الجدار الشمالي للكعبة، والمطل على حجر إسماعيل عليه السلام، والذي يُعد من أبرز المعالم المرتبطة ببيت الله الحرام.
في سياق متصل أكد مركز الأزهر أن الحج فريضة على كل مسلم مستطيع، رجلًا كان أو امرأة، مستشهدًا بقول الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}. [آل عمران:97]
أحكام المرأة في الحج
وبين الأزهر أحكام المرأة في الحج، وقال لا يُشترط لسفر المرأة لأداء حج الفريضة إذن زوجها عند جمهور الفقهاء.
وقال إن لم تملك المرأة نفقة حج الفريضة من مالها لم يجب عليها، ومن إحسان زوجها إليها تحمل نفقة حجها.
وأوضح مركز الأزهر أنه يجوز حجُّ المرأة عن غيرها؛ رجلًا كان أو امرأةً، بشرط حجِّها عن نفسها أولًا.
وشدد على أنه تُحرِم المرأةُ بملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها عدا وجهها وكفيها؛ لقوله ﷺ: «لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ». [أخرجه البخاري]
ولفت إلى أن المُحرِمَةِ تُحافِظ على مشيتها المعتدلة أثناء الطواف والسعي، ولا يُسَنُّ في حقها الرَّمَلُ في الطواف، ولا الإسراع بين العلمين الأخضرين في المسعى.




