عاجل

أفضل دعاء عند الوقوف بعرفة.. الإفتاء: له الملك وله الحمد

الوقوف بعرفة
الوقوف بعرفة

أفضل دعاء عند الوقوف بعرفة.. أكدت دار الإفتاء، أن الوقوف بعرفة هو الركنُ الأعظمُ للحج؛ فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْحَجُّ عَرَفَةُ» فمن فاته الوقوف فقد فاته الحج، فليستعدَّ حجاج بيت الله الحرام بهمَّةٍ عالية للوقوف بعرفة يوم 9 من ذي الحجة.

وقتُ الوقوف بعرفة

ولفتت دار الإفتاء، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أن وقتُ الوقوف بعرفة يبدأ مِن طلوع فجر اليوم التاسع عند الحنابلة، ومِن زوال شمس يوم التاسع قُبيل الظهر عند الأئمة الثلاثة، ويستمرُّ وقتُ الوقوف إلى طلوع فجر يوم النحر؛ يوم العاشر من ذي الحجة.

أقل وقت يكون به الحاج مدركا للوقوف بعرفةَ

وأوضحت أن أقل الوقت الذي يكون به الحاج مُدرِكًا للوقوفِ بعرفةَ هو أن يُدرِك فيها لحظةً في وقت الوقوف، والأفضل الجمع بين جزءٍ من النهارِ في آخره وأولِ جزءٍ من ليلة العاشر منه، أي: قُبيل غروب شمس يوم التاسع إلى ما بعد الغروب بقليل، فإن أفاض قبل غروب الشمس، أو لم يُدرك إلا لحظةً مِن الليل فلا شيء عليه.

أفضل دعاء عند الوقوف بعرفة

أفضل دعاء عند الوقوف بعرفة.. أفادت أنه يحسُن أن يكون الحاج على طهارةٍ عند الوقوف بعرفة، وأفضل الدعاء حينها ما جاء في الحديث الشريف: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» أخرجه الترمذي. واخشع وتذلَّل لربك، متمثلًا يوم الحشر الأكبر؛ فإن عرفة صورة منه.

التوكيل في رمي الجمرات بالحج

وعن حكم التوكيل في رمي الجمرات في الحج لأصحاب الأعذار، بينت دار الإفتاء، في فتوى سابقة، أن من المقرر شرعا أنَّ الأصل في العبادات البدنية أنه لا تجوز فيها النيابة، إلا ما استثناه الشرع الشريف، ومن ذلك الحج؛ فهو قابل للنيابة عن الغير إذا كان صاحب عذر.

واستشهدت بما روي عن ابن عباس، رضي الله عنهما : "أنَّ امرأةً قالت : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ".

وأكدت إذا كان الحج في عمومه يقبل الإنابة فكذلك واجباته، وفي هذا المعنى يقول إمام الحرمين الجويني في نهاية المطلب في دراية المذهب": ومن المقاصد أن الناسك لو عجز عن الرمي بنفسه، فله أن ينيب غيره مناب نفسه؛ فإن الاستنابة إذا جرت في أصل الحج، فجريانها في أبعاض المناسك غير ممتنع.

وأضافت الأصل أن الحاج هو الذي يباشر الرمي بنفسه ما دام قادرا عليه بحيث لو تركه بدون عذر لزمته الفدية، إلا أنه يجوز له عند وجود عذر أن يُنيب غيره فيه، ولا فدية عليه حينئذ عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، خلافًا للمالكية الذين ذهبوا إلى وجوب الدم على العاجز لعدم مباشرة الرمي بنفسه، وغاية جواز الإنابة هي سقوط الإثم عن العاجز، والدم دم جبران لترك النسك وهو الرمي بالنفس، فإن عجز عنه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فإن لم يصم الثلاثة في الحج صام العشرة إذا رجع، إن شاء وصل الثلاثة بسبعة أو لم يصل.

تم نسخ الرابط