عاجل

هل المسح على الشراب رخصة للمريض فقط؟.. أمين الفتوى يجيب

تعبيرية
تعبيرية

ورد سؤال إلى الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول فيه السائل: هل المسح على الشراب يقتصر على المرضى وأصحاب الأعذار؟

وأفاد «عبد السلام» المسح على الخفين أو الشراب رخصة شرعية عامة، وليست مرتبطة بالمرض فقط، بل يجوز للمقيم والمسافر، فالمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، والمقيم يومًا وليلة، أي 24 ساعة.

هل المسح على الشراب رخصة للمريض فقط؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المسح على الشراب جائز بشروط، أهمها أن يكون الشراب في حكم الخف، أي سميكًا يمكن المشي عليه، وغير شفاف لا يظهر ما تحته، وأن يكون ساترًا لمحل الفرض وهو القدم حتى الكعبين.

ولفت إلى أن الكعبين هما العظمتان البارزتان في جانبي القدم، وليس أسفلها، وبالتالي لا يجوز المسح على الشراب القصير الذي لا يغطي هذه المنطقة.

شروط المسح على الجوارب

وأضاف أن من شروط المسح أيضًا أن يُلبس الشراب على طهارة كاملة، بأن يتوضأ الإنسان ويغسل قدميه أولًا ثم يرتديه، وبعد ذلك يجوز له المسح عليه في الوضوء التالي، بشرط ألا يخلعه، فإذا خلعه ثم أعاد لبسه فلا يصح المسح عليه إلا بعد وضوء جديد مع غسل القدمين.

وأكد أن هذه الرخصة من تيسير الشريعة، لكنها مقيدة بالضوابط المذكورة، حتى يكون المسح صحيحًا ومجزئًا.

جاء ذلك خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت.

كتابة المنزل بالتساوي بين الأبناء

وفي وقت سابق، ورد سؤال إلى الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول حكم كتابة منزل بالتساوي بين الأبناء في حياة الأب.

وأوضح «عبد السلام» أن ذلك يُعد من باب الهبة أو العطية أثناء الحياة، ولا يُشترط فيه تطبيق قواعد الميراث، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم".

هل يجوز كتابة المنزل بالتساوي بين الأبناء؟

وأفاد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في العطايا بين الأبناء هو العدل والتسوية، وأنه يجوز للأب أن يعطي الذكر مثل الأنثى دون حرج، لأن ذلك ليس ميراثًا وإنما تصرف حال الحياة.

وأضاف أن التفضيل بين الأبناء في العطية جائز إذا وُجد مبرر شرعي معتبر، كأن يكون أحد الأبناء في حاجة أو يمر بظروف خاصة، أو لم يوفق في حياته مقارنة بغيره، مؤكدًا أن هذا التفاوت لا يُعد ظلمًا إذا كان قائمًا على سبب واضح.

وأشار إلى أن التمييز دون سبب شرعي، خاصة بحرمان البنات أو تفضيل الذكور لمجرد العادات، أمر غير جائز وقد يصل إلى الإثم، لما فيه من مخالفة لتوجيهات الشرع الداعية إلى العدل بين الأبناء.

وأكد أن ما يتم توزيعه بعد الوفاة يخضع لأحكام الميراث الشرعية، حيث يتم تقسيم التركة وفق ما ورد في القرآن الكريم، للذكر مثل حظ الأنثيين، باعتباره حكمًا ملزمًا لا يجوز مخالفته.

تم نسخ الرابط