عاجل

تعرف على المحظورات النهائية للزواج في قانون الأحوال الشخصية للأقباط

مشروع قانون الأسرة
مشروع قانون الأسرة الجديد للأقباط

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لاستصدارها.

التفاصيل الكاملة لمشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط

وينشر موقع "نيوز رووم" ملامح الفرع الثاني من مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، والذي حمل رقم ( ) لسنة 2026، بشأن إصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين.

وجاء في مشروع القانون، الذي تقدم به رئيس مجلس الوزراء، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعدد من القوانين المنظمة مثل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون المدني وقوانين الأحوال الشخصية والطفل والمواريث والوصية ومحاكم الأسرة وغيرها من التشريعات ذات الصلة، وكذلك بعد الرجوع إلى اللوائح الخاصة بالأحوال الشخصية للطوائف المسيحية المختلفة، تم إعداد مشروع القانون الجديد.

كما شمل المشروع الاطلاع على لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين الصادرة عام 1902، والروم الأرثوذكس 1923، والأقباط الأرثوذكس 1938، والأرمن الأرثوذكس 1946، والكاثوليك 1950، والسريان الأرثوذكس 2002، بالإضافة إلى أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى والمجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة، وموافقة مجلس الوزراء.

(الفرع الثاني)  

موانع الزواج لكافة الطوائف – عدا الطائفة الكاثوليكية

(مادة 29):  

تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة على السواء:  

1- بالأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا.  

2- بالإخوة والأخوات، ونسلهم.  

3- بالأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات، دون نسلهم.

* 10 - 

(مادة 30):  

يُمنع زواج الرجل بأي من الآتي ذكرهن:  

1. أصول زوجته وفروعها، فلا يجوز له بعد وفاة زوجته الزواج بأمها أو جدتها، وإن علت، ولا بابنتها التي رزقت بها من زوج آخر، أو ببنت ابنتها، أو ببنت ابنها، وإن نزلت.   2. زوجات أصوله، وزوجات فروعه، وأصول أولئك الزوجات وفروعهم، فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو زوجة عمه أو خاله أو جده أو أمها أو جدتها أو حفيدتها أو حفيدة ابنها أو بنت ابنها أو بنت بنتها، ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو حفيدتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها.   3. أخت الزوجة، وأصولها، وفروعها، ونسائها، وبنت أخيها، ونسلهم.   4. زوجة أخيه، وأصولها، وفروعها.   5. عمة زوجته، وزوجة عمها، وخالتها، وزوجة خالها.   6. أخت زوجة والده، وأخت زوج والدته، وأخت زوجة ابنه، وأخت زوج ابنته.   وفي جميع الأحوال، ما يحرم على الرجل يحرم على المرأة.  

وبالنسبة للطائفة الإنجيلية، يجوز الزواج بأخت الزوجة، وزوجة الأخ في حالة الوفاة، شريطة عدم وجود أبناء لدى الطرفين.  

وبالنسبة لطائفة الأرمن الأرثوذكس، يجوز الزواج بالأقارب من الدرجة الخامسة بتصريح من الرئاسة الدينية.  

وبالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس، يجوز الزواج بالأقارب من الدرجة الرابعة بتصريح من الرئاسة الدينية.

(مادة 31):  

يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج آخر، قبل انتهاء أو انحلال أو بطلان الزواج القائم بينهما بحكم نهائي، ويعتبر الزواج اللاحق على زواج لم ينته أو ينحل أو يبطل باطلاً بطلاناً مطلقاً، وتعدد الزوجات، والأزواج محظور في المسيحية.

(مادة 32):  

لا يجوز زواج من طلق لعلة زناه أو لتغيير الدين أو الانضمام إلى غير الطوائف التي يسري عليها أحكام هذا القانون.  

كما لا يجوز زواج القاتل عمداً أو شريكه بزوج قتيله، متى ثبت أن القتل كان بقصد الزواج.  

وبالنسبة لطوائف الأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، يجوز زواج من طلق لعلة زناه، بتصريح من الرئاسة الدينية.

(مادة 33):  

لا يجوز الزواج في الحالات الآتية، ما لم يقبل الطرف الآخر - كتابة - قبيل الزواج، وبعد أخذ رأي الرئاسة الدينية:  

1. إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجى زواله يمنعه من المعاشرة الجنسية أو كان مصاباً بمرض عضال أو مُزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية.   2. إذا كان أحدهما مدمناً للمواد المخدرة، شريطة أن يثبت ذلك بتقرير طبي رسمي.  • 11 - 

ويقع باطلاً كل زواج يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة إذا تمسك ببطلانه الطرف الآخر، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ علمه اليقيني بسبب البطلان، ما لم يكن الأمر قد تطور إلى الإيلام الجسيم، وخطورة المعيشة المشتركة.

(مادة 34):  

يحق للمرأة التي توفى عنها زوجها أو التي قضي بحكم نهائي بتطليقها أو انحلال أو بطلان زواجها، أن تعقد زواجاً آخر، بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائي، إلا إذا وضعت حملها قبل انقضاء هذا الميعاد أو ثبت بشهادة طبية رسمية أنها ليست حاملاً، شريطة ألا تقل العدة عن ستين يوماً لمن توفى زوجها بالنسبة لطائفة السريان الأرثوذكس.

(مادة 35):  

لا يحول العقم دون صحة انعقاد الزواج، حتى ولو كان غير قابل للشفاء، ما لم يكن هناك غش أو تدليس من أي من الطرفين.

(مادة 36):  

بالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس، بالإضافة إلى الموانع المبطلـة للزواج المنصوص عليها في المادتين رقمي (29) و(30) من هذا القانون، لا يجوز الزواج في أي من الحالات الآتية:  

1- زواج من هو مقام في درجة مقدسة.  

2- زواج من أدى نذر العفة العلني الدائم، بإنخراطه في الحالة الرهبانية نهائياً، بموجب خطاب رسمي من الرئاسة الدينية.  

3- زواج الإشبين بالمعمد أو والدية، وزواج المعمد بأبناء الإشبين.  

4- زواج من سبق تطليقه ثلاث مرات.  

ويجوز للبطريرك أن يصرح بالزواج في الحالات التي يقدر فيها ذلك، شريطة ألا يخالف هذا التصريح النظام العام.

(مادة 37):  

بالنسبة لطائفة السريان الأرثوذكس، بالإضافة إلى الموانع المبطلـة للزواج المنصوص عليها في المادتين رقمي (29) و(30) من هذا القانون، لا يجوز الزواج في أي من الحالتين الآتيتين:  

1- من كان راهباً، ولم يحصل على موافقة مكتوبة من البطريرك.  

2- من توفى زوجه قبل مرور ستين يوماً على تاريخ الوفاة.

 

تم نسخ الرابط