أكل اليمام والعصافير: هل هي من الطيور المباحة؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من مرفت من المنوفية، حول حكم أكل اليمام والعصافير، خاصة مع انتشار بعض المطاعم التي تقدم هذه الأطعمة.
ما حكم أكل اليمام والعصافير؟
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن أكل اليمام والعصافير جائز شرعًا، ولا حرج فيه، مؤكدًا أنها من الطيور المباحة التي يجوز تناولها.
وأكد الشيخ عويضة عثمان أن هذه الأنواع من الطيور تدخل في حكم الطير الجائز أكله، ولا يوجد ما يمنع من تناولها، طالما تم ذبحها بالطريقة الشرعية، مشيرًا إلى أن الحكم فيها كحكم أكل الحمام.
وأضاف أن الأصل في الطيور الإباحة ما لم يرد نص بتحريمها، لافتًا إلى أن اليمام والعصافير لا تدخل ضمن المحرمات، وبالتالي فإن تناولها مباح ولا إثم فيه، مشددًا على أنه لا يوجد مانع شرعي من أكل هذه الطيور، موضحًا أن الأمر في هذا السياق واسع، وكل ذلك جائز ولا حرج فيه.
ما حكم أكل الطيور التي تصاد بالبندقية وتقع في الماء؟
أكدت دار الإفتاء على عدم جواز أكل الصيد إن وُجد في الماء ميِّتًا؛ لاحتمال أن يكون موتُه اختناقًا بالماء، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ، إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ» رواه مسلم
وقالت إن الصيد من الحلال الطيب الذي أباح الله أكله والانتفاع به، وهو مباح إذا لم يترتب عليه إضرار للناس بإتلاف مزارعهم أو إزعاجهم في منازلهم أو كان الغرض منه مجرد اللهو أو اللعب أو القمار وتعذيب الحيوان، وإلا فيحرم، وقد ثبت حلُّ الصيد وأكله بالكتاب والسنة والإجماع.
أَما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ﴾ [المائدة :4]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2].
وأَمَّا السُّنَّة: فما رواه البخاري ومسلم أن أبا ثعلبة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أنا بأرض صيد أصيد بقوسي أو بكلبي الذي ليس بمُعَلَّم أو بكلبي المُعَلَّم، فما يصلح لي؟ فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ»، وروى مسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ، إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ».
وشددت: لو رمى صيدًا فوقع في الماء أو على سطح أو جبل ثم تردَّى منه على الأرض فمات حَرُم؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ﴾ [المائدة: 3]، ولهذا أجمع فقهاء المسلمين على أن الصيد إن وجد في الماء ميِّتًا أو تردَّى من فوق سطح أو جبل ميِّتًا لا يحل أكله؛ لجواز أن يكون موته اختناقًا بالماء أو قتل متردِّيًا من السطح أو الجبل، فيدخل في هذه المحرمات المنصوص عليها في هذا الآية الكريمة.



