ما حكم طواف المريض حاملًا القسطرة؟.. دار الإفتاء توضح
أشارت دار الإفتاء إلى أن المريض حامل القسطرة البولية يُحكم بطهارته، ويجوز له الطواف بالبيت، ولا حرج عليه في ذلك، وطوافه صحيح مجزئ، بل يؤدي بطهارته هذه ما شاء من العبادات، ما لم ينتقض وضوؤه بسبب آخر.
بيان فضل الطواف بالبيت الحرام
مِن المقرر شرعًا أن الطواف بالبيت عبادة فاضلة وقربة جليلة، وفاعلها يشبه الملائكة المقربين في طوافهم حول العرش، وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من طاف بهذا البيت أسبوعًا يحصيه، كتب له بكل خطوة حسنة، وكفرت عنه سيئة، ورفعت له درجة، وكان عدل عتق رقبة».
وقوله: «أسبوعًا»، أي: سبعة أشواط.
مدى اشتراط الطهارة في الطواف
اتفق العلماء على أن الطهارة في الطواف مطلوبة، واختلفوا في درجة هذا الطلب: فذهب الجمهور إلى عدم صحة الطواف بغير طهارة، وذهب الحنفية إلى صحة الطواف، ويلزمه دم.
والطهارة المطلوبة تكون من حدث وخبث، فالأول بالوضوء أو الغسل أو التيمم، والثاني بإزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان.
حكم طواف المريض حاملًا القسطرة
القسطرة البولية وسيلة لتفريغ المثانة من البول المحتبس، وهي عبارة عن كيس خارج البدن يتصل بالمثانة عبر أنبوب.
ومريض القسطرة أثناء الطواف متلبس بحمل النجاسة وملازمة الحدث له، ومع أن خروج البول ينقض الوضوء، إلا أن حامل القسطرة يأخذ حكم صاحب سلس البول، فيُعامل معاملته، ويُحكم بطهارته وصحة عباداته ما لم يأتِ بناقض آخر.
وقد نص المالكية على أن من لازمَه الحدث فلا ينتقض وضوؤه به، ولا يجب عليه الوضوء ولا يستحب عند ملازمة السلس كل الوقت.
أما حمل النجاسة في الكيس المتعذر إزالته، ومع استمرار تدفق البول، فهو من المعفوّات شرعًا؛ لكونه لا يمكن اجتنابه، وقد اتفق الفقهاء على أن من كان متلبسًا بنجاسة لا يمكنه إزالتها فهو في حكم الطاهر، عملًا بقول الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾.
كما أن القواعد الشرعية تقرر أن المشقة تجلب التيسير، فيُخفف على مريض القسطرة كما يُخفف على أصحاب الأعذار الأخرى.
فواجبه حينئذ:
• غسل موضع النجاسة إن تلوثت به،
• التأكد من عدم خروج شيء يلوث المسجد،
• الوضوء،
• ثم الطواف والصلاة ما لم ينتقض وضوؤه بسبب آخر.
كما ذكرت كتب المذاهب أن من حمل نجاسة في وعاء محكم الإغلاق لا تخرج منه النجاسة فصلاته صحيحة، وهذا حاصل في القسطرة.
فالخلاصة: طواف المريض حامل القسطرة صحيح، وهو في حكم الطاهر، ويجوز له الطواف والصلاة وسائر العبادات ما دام لم ينتقض وضوؤه بناقض آخر.



