اتحاد المستأجرين عن أول دعوى دستورية ضد الإيجار القديم: سيكون هناك طعون أخرى
أعرب رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار، عن سعادته البالغة بقبول أول دعوى دستورية تطعن على قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، مؤكدًا أن هذا القرار يفتح الباب أمام مزيد من الطعون خلال الفترة المقبلة.
وشهدت سجلات المحكمة الدستورية العليا قيد أول دعوى دستورية ضد قانون الإيجار القديم، أقامها ورثة “حاتم السجيني”، وذلك بعدما صرحت لهم محكمة شمال الجيزة الابتدائية بإقامة الدعوى على خلفية النزاع القائم بينهم وبين مالكة العقار الذي يقيمون فيه.
اتحاد المستأجرين يعلق على قبول الدعوى
وفي أول تعليق على هذه الدعوى، أكد رئيس اتحاد المستأجرين في تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم”، أن هذا الطعن الوحيد المُقدم بطريقة صحيحة حتى الآن على قانون الإيجار القديم رقم 164 المادتين 2 و7.
وأضاف “الجعار": “هذا الطعن الوحيد الذي قوبل من المحكمة الدستورية بالتصريح من محكمة الجيزة للدخول إلى إقامة الدعوى بعدم الدستورية هذه المواد، ونحن سعداء بهذا الطعن وبقبوله، كلنا كمحامين مستأجرين سننضم إلى هذه الدعوى”.
وتابع شريف الجعار: “هناك طعون أخرى ستخرج من أروقة المحاكم خلال الفترة المقبلة طالما محكمة الجيزة صرحت بذلك؛ إذن جميع المحاكم الأخرى ستصدر أمرًا بذلك أيضًا، بالدخول للمحكمة عن طريق هذا التصريح لإقامة الدعوى الدستورية”.
واختتم رئيس اتحاد المستأجرين تصريحاته الخاصة قائلًا: “كلنا مرحبين بهذا الأمر، وقضايانا الشخصية سنطعن بها بعدم الدستورية، وأول دعوى للطعون أمام مجلس الدولة ستكون يوم 22 نوفمبر الجاري، وسنطعن بعدم الدستورية”.
تفاصيل أول دعوى دستورية ضد قانون الإيجار القديم
في دعوى هذه الأولى “الدستورية” بعد عدد من منازعات التنفيذ، صرحت محكمة شمال الجيزة تصرح لورثة مواطن بالطعن لأول مرة على المادتين 2 و7 في قانون الإيجار القديم، حيث تُركز على مادة الفترة الانتقالية والأحكام المنظمة لحالات الإخلاء وإجراءات استصدار قرار قضائي بذلك.
المادة 2 و7 محل الطعن
تطعن الدعوى الدستورية الجديدة على المادتين 2 و7، حيث تنص المادة الثانية على أن "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك".
وتنص المادة السابعة في قانون الإيجار القديم على أنه: مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون ، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.



