عاجل

حكم البيع مع الاحتفاظ بحق الانتفاع حتى الوفاة.. الإفتاء تجيب

البع مع حق الانتفاع
البع مع حق الانتفاع

ورد سؤال إلى دار الإفتاء مفاده أن امرأة قامت ببيع فدانٍ من الأرض لزوجها بمبلغ خمسين جنيهًا، ثم أبرأته من هذا المبلغ، وحرر الطرفان عقدًا عرفيًّا نصّ فيه على أن الزوجة -البائعة- تحتفظ بحق الانتفاع بالأرض طيلة حياتها، على أن تنتقل الأرض إلى زوجها بعد وفاتها. لكن الزوج توفي قبل زوجته، وله أبناء من زوجة أخرى. وقد طُرِح السؤال بشأن مدى صحة هذا البيع، وحكم الانتفاع، وأحقية ورثة الزوج المتوفى في هذه الأرض.

حكم البيع مع الاحتفاظ بحق الانتفاع حتى الوفاة

ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أن ما يُعرف في بعض العقود بـ"البيع مع الاحتفاظ بحق التصرف أو الانتفاع حتى الموت"، والذي انتشر في بعض التعاملات، خاصة بين الأزواج وأفراد الأسرة، وذلك بهدف نقل الملكية مع الاحتفاظ بالحق في الانتفاع بالأرض أو العين المبيعة مدى الحياة.

وأكدت دار الإفتاء، استنادًا إلى أقوال فقهاء المذاهب وخاصة ما ورد في كتب الحنفية، أن البيع الذي يشتمل على شرط لا يقتضيه العقد، ولا يلائمه، وفيه نفع لأحد طرفيه، ولم يجرِ به العرف أو يرد به نص شرعي، هو بيع فاسد شرعًا. وبالتالي، فإن العقد المبرم بين الزوجين في هذه الحالة يُعد باطلًا من الناحية الشرعية.

وأوضحت الدار أن الشرط الوارد في العقد – وهو احتفاظ البائعة بحق الانتفاع مدى حياتها – شرطٌ فاسد لأنه لا يتوافق مع مقتضى عقد البيع، الذي يقتضي انتقال الملكية واليد معًا دون شروط تؤخر ذلك، ما لم يكن هناك عرف معتبر أو نص شرعي يدعم هذا النوع من الشروط.

وأضافت دار الإفتاء أن الأرض محل البيع لم تخرج عن ملك الزوجة بسبب فساد العقد، خاصة أن الزوج – المشتري – لم يقبض الأرض فعليًّا حتى وفاته، وهو ما يعني أن الملكية لم تنتقل إليه، وبالتالي فإن ورثته لا يرثون شيئًا من هذه الأرض بعد وفاة زوجته البائعة، لأنها لا تزال في ملكها.

كما أشارت إلى أن البيع الفاسد يجب فسخه شرعًا، ويجوز للورثة من جانب البائع أو المشتري (حال الوفاة) المطالبة بفسخ العقد إذا لم يتم قبض العين المبيعة، حمايةً لمقاصد الشريعة التي تقوم على حفظ الأموال وصيانة العقود من الفساد.

وختمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أهمية الالتزام بالشروط الصحيحة في العقود الشرعية، والابتعاد عن الصيغ التي تشتمل على شروط فاسدة قد تفضي إلى منازعات بعد الوفاة، داعيةً إلى استشارة أهل العلم أو الجهات المختصة عند صياغة العقود لضمان صحتها شرعًا وقانونًا.

تم نسخ الرابط