دار الإفتاء: لا مانع من تطويل الإمام الركوع لانتظار المصلين بشروط

أكَّدت دار الإفتاء المصرية أنه لا حرج شرعًا في تطويل الإمام للركوع إذا شعر بدخول أحد المصلين ورغب في أن يدرك الركعة، ما دام ذلك لا يُسبب مشقة للمأمومين ولا يُفضي إلى إطالة غير معتادة تُخرج الصلاة عن حد الاعتدال.
شروط التطويل في الركوع
وأوضحت الدار، في فتوى رسمية، أن تطويل الركوع بهذه النية أمرٌ مختلف فيه بين الفقهاء، إلا أن الرأي المختار يُجيزه بشروط وضوابط أهمها: ألا يُرهق المصلين أو يُثقل عليهم، وأن يكون الداخل قد دخل المسجد بالفعل، وأن يقصد الإمام بذلك التقرب إلى الله لا التودد للناس أو الرياء.
وبيَّنت أن من قال بالاستحباب في هذه المسألة من الشافعية والحنابلة في رواية، وبعض المالكية، استندوا إلى عدة أحاديث، منها ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «إنِّي لأدخل الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأُخفف من شدة وجد أمه به»، معتبرين أن مراعاة حال المأمومين وتخفيف الصلاة أو تطويلها لتحقيق مصلحة راجحة من السنة النبوية.
كما استدلوا أيضًا بما ورد في حديث إطالة النبي ﷺ السجود حين ارتحل الحسن أو الحسين على ظهره، وقال: «فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته»، مما يدل على جواز إطالة ركن من أركان الصلاة لحاجة معتبرة.
في المقابل، رأت الحنفية والمالكية في المشهور أن تطويل الركوع لهذا السبب مكروه، خاصة إذا كان الإمام يعرف الداخل ويقصد مراعاته بعينه؛ لأن في ذلك تشريكًا في نية العبادة، لكنهم استثنوا من الكراهة حال عدم معرفة الداخل أو وجود مصلحة راجحة للمسجد أو الجماعة.
وشددت دار الإفتاء على أن الأمر فيه سَعة، وأن الإمام لا يُلام إن أطال الركوع بنية صالحة، ولا يُعاب إن لم يُطل خشية المشقة على الناس، مؤكدة أن الاعتدال ومراعاة حال المصلين هو المعيار الشرعي الأساس في مثل هذه الحالات، دون إفراط أو تفريط.