هل تصح الصلاة عن الميت أو تُجزئ عنها فدية؟.. دار الإفتاء توضح

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الصلاة من العبادات البدنية المحضة التي لا تقبل النيابة، مشددة على أنه لا يصح قضاء الصلوات الفائتة عن الميت، ولا يُجزئ عنها إخراج فدية، سواء تركها لعذر أو لغير عذر. جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن الدار ردًّا على سؤال حول حكم أداء الصلاة أو إخراج الفدية عن متوفى يُظن أنه كان مقصرًا في أداء الفريضة.
هل تجوز الصلاة عن الميت؟
وأوضحت الدار أن الصلاة عبادة تقوم على أداء بدني مخصوص لا يُنيب فيه الإنسان غيره، لا في حياته ولا بعد وفاته، وهو ما عليه جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة؛ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
وشددت الدار على أن الصلوات الفائتة تظل دَينًا في ذمة المسلم يجب عليه قضاؤها حال الحياة، متى ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» (رواه الشيخان). أما بعد الوفاة، فلا قضاء ولا فدية تُسقط ما فات، ما دام لم يؤدِّها الميت في حياته.
وأضافت دار الإفتاء أن القول بجواز إخراج الفدية عن الصلوات عن الميت يؤدي إلى عدد من المحاذير، من أبرزها فتح باب سوء الظن بالمسلمين وتقدير ما لا يُعرف، كعدد الصلوات الفائتة بشكل دقيق، وهو أمر لا سبيل إلى الجزم به بعد الموت، مشيرة إلى أن الظن في هذه الأمور لا يُغني عن اليقين، ولا يصح بناء الأحكام عليه.
وأهابت الدار بأفراد المجتمع أن يحافظوا على أداء الصلوات المفروضة في أوقاتها، وأن يحرصوا على قضائها فور تذكرهم إن فاتهم شيء منها، كما دعت إلى عدم الانشغال بأحوال الأموات في هذا الباب بغير دليل، مشيرة إلى أن الواجب تجاه المتوفى هو الدعاء له والصدقة عنه وطلب المغفرة، لا تحميل ذمته ما لم يثبت يقينًا.
وختمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن الأصل في المسلم السلامة، ولا يجوز إساءة الظن به بعد وفاته بغير بيّنة، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ [الحجرات: 12].