عاجل

ما حكم توجيه قدم الميت إلى القبلة؟ .. الإفتاء توضح

الميت
الميت

حين يرحل الإنسان عن الدنيا وتتهيأ لحظات دفنه، يحرص أهله على أن يكون وداعه الأخير موافقًا لأحكام الشريعة وسنة النبي ﷺ. ومن أبرز المسائل التي تثار في هذا السياق: الكيفية الصحيحة لتوجيه الميت داخل القبر، هل يكون بقدميه إلى القبلة، أم بصدره مستقبلًا لها على جنبه الأيمن؟

ما حكم توجيه قدم الميت إلى القبلة؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن المطلوب عند أهل المذاهب كافة أن يُضجع الميت على جنبه الأيمن، ويُجعل صدره متجهًا نحو القبلة، وهو الوضع المشروع الذي ينبغي للقائمين على الدفن الالتزام به.

اتفق فقهاء المذاهب على أن الهيئة المشروعة عند الدفن هي أن يُوجَّه صدر الميت نحو القبلة، ويُضجع على جانبه الأيمن. فقد ذكر ابن عابدين الحنفي في حاشيته على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: «ويُوَجَّه إليها – أي إلى القبلة – وجوبًا، وينبغي أن يكون على شقه الأيمن».
وجاء في شرح الدردير على مختصر خليل: «ويُندب أن يُجعل الميت على شقه الأيمن مستقبلًا القبلة».
وقال النووي الشافعي في المجموع: «يجب وضع الميت في القبر مستقبل القبلة، وقد اتفقوا على استحباب اضجاعه على شقه الأيمن، ولو جُعل على شقه الأيسر مستقبلًا القبلة صح، لكن خالف الأفضل».
أما ابن مفلح الحنبلي فقد قال في المبدع شرح المقنع: «ويضعه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم دُفِن كذلك».

وبناءً على ذلك: يُستحسن تعديل ما اعتاده بعض الناس اليوم من جعل قدمي الميت إلى جهة القبلة، إذ السنة أن يكون صدره متجهًا إليها وهو مضطجع على شقه الأيمن.

حكم تغسيل الميت المصاب بالحروق

وعن حكم تغسيل الميت المصاب بالحروق قالت الدار، إن المعيار الأساسي في الحكم هو مدى تأثر جسد المتوفى بالحروق، فإن كان الجسد سليمًا ويمكن تعميمه بالماء دون إلحاق ضرر به، فيُغسَّل كغيره من الأموات، التزامًا بالأصل الشرعي، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل المُحرم الذي توفي: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» – متفق عليه.

وأضافت دار الإفتاء أن الانتقال إلى التيمم يكون جائزًا بل واجبًا، في حال كان جسد المتوفى متضررًا بشكل لا يحتمل ملامسة الماء، كحالات تهرِّي اللحم أو تسلُّخ الجلد أو شدة التفحم. وفي هذه الحالة، يُيمَّم الميت بأن يُضرب باطن الكفين على تراب طاهر أو ما في معناه، ويمسح وجه الميت في الضربة الأولى، ويداه إلى المرفقين في الضربة الثانية، تمامًا كما ورد في الحديث الشريف: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين».

وأكدت الدار أنه إذا كان بعض الجسد سليمًا والبعض الآخر متضررًا، يُغسل ما أمكن غسله ويُيمم عن الأجزاء المصابة، انطلاقًا من القاعدة الشرعية: "الميسور لا يسقط بالمعسور".

أما في حالة تعذر الغسل والتيمم معًا، بسبب شدة تفحم الجسد أو فقدان محل التيمم، فإن الشريعة لا تُكلِّف الإنسان ما لا يطيق، ويُكتفى حينئذٍ بتكفين الميت على حاله، والصلاة عليه ودفنه، وهو من أوجه التكريم التي تراعى في مثل هذه الحالات.

واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن أحكام تجهيز الميت تهدف إلى التكريم والصون، لا المشقة أو الحرج، ولذلك تتدرج الشريعة في هذه الأحكام بما يُراعي حال المتوفى وظروف الوفاة، مشيرة إلى أن هذا الفقه الواسع يدل على مرونة الشريعة الإسلامية ورحمتها بالناس أحياءً وأمواتًا.

ودعت الدار إلى ضرورة الرجوع إلى الجهات المختصة كدار الإفتاء أو الإدارات الشرعية في حالة وجود حالات وفاة غير تقليدية، كضحايا الحوادث أو الحروق أو الكوارث، لتحديد الإجراءات الشرعية السليمة بما يحقق التكريم للميت ويُخفف العبء عن الأهل.

تم نسخ الرابط