عاجل

ما حكم قيام البائع ببيع المنتجات التي بها عيوب في الصناعة دون إظهار العيب؟

البيع
البيع

الأصل في البيع أنه مشروع ومباح؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]. غير أن البيع إذا تضمن محرَّمًا كالغش أو الخداع انقلب حكمه إلى الحرمة.

ما حكم قيام البائع ببيع المنتجات التي بها عيوب في الصناعة دون إظهار العيب؟

وقد شدَّد الشرع الشريف في النهي عن الغش، وخاصة في المعاملات التجارية؛ فقد روى مسلم في “صحيحه” عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرّ على صُبرة طعام، فأدخل يده فيها فوجد بللًا، فقال: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قال: أصابته السماء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي».
وجاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضًا: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (رواه مسلم).

وفي رواية أخرى أخرجها ابن حبان في “صحيحه” عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ».

وقد عدَّه العلماء من الكبائر؛ فالإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي ذكر في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/ 393) أن الغش في البيع وغيره من كبائر الذنوب.

كما أن الكذب وإخفاء العيوب من موجبات اللعن والطرد من رحمة الله تعالى؛ فقد ورد عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللَّهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ» (رواه ابن ماجه).

ومن آثار الغش أيضًا محق البركة؛ فقد روى البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا».

قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (6/ 213): [كتمان العيوب في السلع حرام، وصاحبه متوعد بزوال بركة بيعه في الدنيا، والعقوبة الشديدة في الآخرة].

وبناءً على ما سبق: فإن إخفاء عيوب السلع أو البضائع عن المشتري محرم شرعًا، ويُعَدّ من كبائر الذنوب، ويترتب عليه استحقاق اللعن والمقت وزوال البركة

يتساءل الكثيرون عن حكم البيع والشراء ساعة صلاة الجمعة، حيث ورد سؤال يقول: كنت أبيع على باب المسجد والإمام يخطب فقال لي أحد الداخلين للصلاة :إن هذا حرام، فهل ما قاله صحيح؟

حكم البيع والشراء وقت  صلاة الجمعة

وقال الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الكريم :(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (9))، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله روت كتب السنة عن السائب بن يزيد قال: كان النداء إذا صعد الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، فلما كان عثمان كثر الناس فزاد النداء الثالث.

وتابع: إن كل عبادة لها حرم زماني قبلها وبعدها، وحرم الوقت ثوابه ثواب وقت العبادة، فحرم الجمعة الاستعداد لها من غسل، وطيب، ارتداء أحسن الثياب وأنظفه، وتجنب أكل كل ماله رائحة كريهة، والتبكير قبل دخول الوقت، وعلى قدر ما يكون التبكير يكون الأجر والثواب فمن بكر إلى الجمعة وذهب إليها في الساعة الأولى كان أجره من الله أكبر، وثوابه أعظم، وإذا ذهب في الساعة الثانية قل الأجر قليلا، وإذا كان ذهابه إلى الجمعة في الساعة الثالثة قل الأجر أيضا عن سابقه وهكذا فإذا ذهب في الساعة الخامسة كان ثوابه متناسبا مع هذا الوقت.

تم نسخ الرابط