عاجل

هل عوائد الإيجار تظل للمؤجر أم توزع كميراث؟.. اعرف حكم الشرع بالتفصيل

هل عوائد الإيجار
هل عوائد الإيجار تظل للمؤجر أم توزع كميراث؟

هل عوائد الإيجار تظل للمؤجر أم توزع كميراث؟، من الأسئلة التي يكثر البحث عنها ونورده في التقرير التالي.

هل تعتبر الشقة المؤجرة من التركة؟

قالت دار الإفتاء إن المسكن المؤجَّر لا يُوَرَّث، ولا يكون ضمن تركة الميت؛ لأن الميراث يكون فيما كان يمتلكه المتوفَّى قبل الموت، والإيجار ليس تمليكًا للعين المؤجَّرة للمستأجر، ولكنه تمليكٌ للمنفعة فقط؛ لأنَّ العين ملكٌ لصاحبها، ولكن للحاكم أن يُقيِّد المباح، وهذا من المباح الذي قيده الحاكم وجعل المنفعة فيه للعين المؤجَّرة تنتقل لمن كان يقيم مع المستأجر لمدة لا تقلُّ عن سنةٍ كاملةٍ قبل وفاته.

جاء ذلك في جواب سائل يقول: هل تعتبر الشقة المؤجرة من التركة؟ حيث يقول السائل إن والدته كانت تسكن في شقةٍ بالإيجار، وكان يقيم معها هو وزوجته وأولاده قبل وفاة والدته بثلاث عشرة سنة. ويسأل: هل هذه الشقة تعتبر من التركة؟

وشددت عليه وفي واقعة السؤال: فإنَّ الشقة المنوَّه عنها في السؤال ليست تركةً للمتوفاة، ولكن منفعتها حقٌّ لابنها الذي أقام معها مدَّة ثلاث عشرة سنة قبل وفاتها.

هل عوائد الإيجار تظل للمؤجر أم توزع كميراث؟

أجاب الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من "نادر من المنيا" يسأل فيه عن حكم توزيع إيجار شقة موروثة تركها والده – رحمه الله – لأبنائه الأربعة (ولدين وبنتين)، وهل يحق للبنات نصيب فى هذا الإيجار أم يقتصر على الذكور فقط.

وأوضح الدكتور شلبى، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن هذه الشقة إذا كانت ملكًا للأب المتوفى وكان قد أجّرها لشخص آخر، فإن العائد المادى منها يدخل ضمن التركة التى تُقسّم على الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية.

وأكد أن هذا الإيجار يوزع وفق قواعد الميراث الشرعى، بحيث يحصل الذكر على مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت هناك زوجة للمتوفى فلها نصيبها المحدد (الثمن إن كان للمتوفى فرع وارث).

وأشار إلى أنه فى حال كان الأب قد أوصى فى حياته بتقسيم محدد للشقق بين الأبناء، وكانت الوصية فى حدود الثلث وأقرّها جميع الورثة، وجب الالتزام بها لأنها تقطع النزاع وتمنع الخلاف. أما إن كانت وصية شفوية ولم يقرّها الورثة، فلا تُنفذ شرعًا.

وأضاف أن الشقة المؤجرة يمكن أن تظل ملكًا مشاعًا لجميع الورثة إلى حين انتهاء عقد الإيجار، ويُقسم عائدها بينهم بحسب أنصبتهم الشرعية، أو يمكن أن يتفق الورثة على ضمّها إلى نصيب أحدهم فى الميراث مقابل تسوية عادلة لبقية الورثة فيما يُعرف بعقد القسمة.

وأكد الدكتور شلبى أن المعيار الشرعى فى توزيع الإيجار هو الميراث الشرعى، وليس المساواة المطلقة بين الذكور والإناث، موضحًا أن "الإيجار يتبع ملكية الشقة، وملكية الشقة تُقسم بالميراث، فيكون نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى وفقًا لقاعدة (للذكر مثل حظ الأنثيين)".

حكم امتداد عقد الإيجار بقوة القوانين 

وفي سؤال: ما حكم امتداد عقد الإيجار بقوة القوانين المعمول بها في البلاد؟ وموقف الشريعة الإسلامية من غلاء ورخص وسيط التبادل بين الناس؟، قالت الإفتاء: الأصل في عقد الإيجار أن يكون محددًا بمدة معينة يتفق عليها الطرفان، والتفاوض على هذه المدة مباحٌ شرعًا، إلا أن المشرِّع المصري ولظروف معينة رأى تقييد هذا المباح فأصدر قانونًا يقضي بامتداد عقد الإيجار لما بعد المدد المتفق عليها حين صدوره، ومن هنا تعيَّن القول بأنه لا بد من تقدير هذه العقود بالمدة الطويلة التي نص عليها الفقهاء بتسعين سنةً كما ورد في (أبواب الأوقاف)؛ وذلك إعمالًا لقاعدة: "يجب تصحيح عقود الناس على قدر المستطاع".

كما أننا نميل في هذه الحالة إلى الإفتاء باعتبار القيمة الشرائية للنقود عند دفع الإيجار؛ لما في ذلك من رفع الظلم عن الناس، ومن استطاع أن يتفق مع الطرف الآخر في العقد على قيمة جديدة بينهما فليفعل ذلك احتياطًا في دين الله تعالى.

تم نسخ الرابط