ما حكم صرف مؤخر صداق الزوجة من مستحقات الزوج المتوفى قبل توزيع التركة؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء من إحدى شركات الخدمات البترولية حول حكم صرف مبلغ مؤخر الصداق للزوجة من مستحقات زوجها المتوفى قبل توزيع التركة على الورثة، خاصة مع وجود مستحقات تشمل صافي التركة، مكافأة نهاية الخدمة، التعويض المستحق من التأمين الجماعي، ومصاريف الجنازة.
حكم صرف مؤخر صداق الزوجة من مستحقات الزوج المتوفى قبل توزيع التركة
في هذا السياق، أكدت دار الإفتاء في فتواها أن مستحقات الزوج المتوفى التي ثبتت له أثناء حياته ولم تصرف له قبل الوفاة تُعتبر جزءًا من التركة. وعليه، إذا لم تكن هناك أموال أخرى تساوي أو تفوق مبلغ مؤخر الصداق، ولَم تستوف الزوجة هذا المؤخر قبل وفاة الزوج، فإنها تستحق استيفاءه من التركة قبل تقسيمها بين الورثة. ويتم ذلك مع مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الولاية على المال، والتي تطبق عبر النيابة الحسبية، خصوصًا في حالة وجود أموال للقصَّر.
أما إذا كان لدى المتوفى أموال أخرى تساوي قيمة المؤخر أو أكثر، فلا يجوز خصم مبلغ المؤخر من المستحقات المذكورة إلا باتفاق جميع الورثة أو بحكم قضائي. كما أكدت دار الإفتاء أن المستحقات التي تمنحها الشركة وفقًا للائحة خاصة، مثل مكافأة نهاية الخدمة أو التعويضات، والتي لم يكن للمتوفى حق أصلي بها قبل الوفاة، فلا تعد جزءًا من التركة، ويجوز للشركة التصرف فيها حسب ما تقرره لائحته.
وتابعت الفتوى ببيان أهمية مؤخر الصداق كحق شرعي للزوجة، يترتب على العقد الشرعي للزواج، ويجب دفعه في حال الوفاة أو الطلاق. وبموجب الشريعة الإسلامية، يستحق المؤخر بعد وفاة الزوج، ويُخصم من التركة قبل توزيعها بين الورثة، لما في ذلك من حفظ حقوق الزوجة وتأكيدًا للعدل في التوزيع.
وقد استندت دار الإفتاء في فتواها إلى العديد من المصادر الفقهية التي تؤكد أن كل جزء من التركة مشغول بالدين، أي بأن حقوق المدينين (ومن ضمنهم الزوجة التي لها مؤخر صداق) يجب الوفاء بها قبل تقسيم التركة، ولا يجوز تخصيص جزء دون الآخر.
وفي الختام، أشارت دار الإفتاء إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لأموال التركة، خصوصًا فيما يتعلق بالولاية على أموال القصَّر، بما يضمن حقوق جميع الورثة ويُجنب النزاعات.