عاجل

دار الإفتاء توضح كيفية معرفة نتيجة صلاة الاستخارة وضوابطها الشرعية

الاستخارة
الاستخارة

أكدت دار الإفتاء المصرية أن صلاة الاستخارة سنة نبوية جليلة شرعها الإسلام للمؤمنين، لتكون وسيلةً لطلب الخير والتوفيق من الله تعالى عند الإقدام على الأمور المباحة أو التي تحتاج إلى ترجيح بين خيارات متعددة. وأوضحت أن الاستخارة هي طلب الخيرة من الله عز وجل، أي اختيار ما فيه صلاح العبد في دينه ودنياه وآخرته.

وأشارت الدار إلى أن الاستخارة تُؤدى بصلاة ركعتين من غير الفريضة، يعقبها الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه يسأل العبد ربه أن يختار له ما فيه الخير ويصرف عنه ما فيه الشر، ثم يرضيه بما قدره له سبحانه.

شروط الاستخارة :

وبيّنت دار الإفتاء أن الاستخارة مشروعة في الأمور المباحة أو المستحبة إذا تعارضت، أما الواجب أو الحرام أو المكروه فلا تشرع في أصل فعله أو تركه، وإن كان يجوز الاستخارة في الوسائل الموصلة للواجب أو في تحديد الوقت أو الكيفية إذا تعددت الخيارات.

وفيما يتعلق بكيفية معرفة نتيجة الاستخارة، أوضحت الدار أن بعض الناس قد يظنون أن النتيجة لا تتحقق إلا برؤية منامية، وهذا غير صحيح؛ فالرؤيا قد تأتي لكنها قليلة، وليست شرطًا. وقد يجد المستخير انشراحًا في صدره لأحد الأمرين، أو إلهامًا داخليًا، وهذا يفعله من كان على دراية بالأمر.

وأضافت أنه في حال عدم ظهور أي علامة أو استمرار الحيرة، فإن السنة تكرار الاستخارة، وقد ورد في بعض الآثار تكرارها سبع مرات، وإن كان الحديث الوارد في ذلك ضعيف الإسناد، إلا أنه لا مانع من العمل بمقتضاه أو الزيادة حتى يطمئن القلب. كما يُستحب للمستخير أن يستشير أهل الخبرة والصلاح، فالمشاورة من الهدي النبوي.

وأكدت الدار أن المعيار الأهم بعد الاستخارة هو المضي في الأمر الذي تيسر واستمر، حتى وإن ظهر بعد ذلك ما لا يسر في الظاهر، إذ إن لله تعالى حِكمًا خفية لا يدركها العبد إلا بمرور الوقت، مستشهدة بقول سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "إن الرجل ليستخير الله فيختار له، فيسخط على ربه، فلا يلبث أن ينظر في العاقبة، فإذا هو قد خار له".

وختمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن التوفيق يكمن في أمرين: الاستخارة قبل الفعل، والرضا بعده، ومن حُرم هذين فقد حُرم الخير. ونصحت المستخير بأن يُقبل على الله بإخلاص، ويجرد قلبه من الهوى، ويوقن بأن اختيار الله لعبده خير له مهما بدت النتائج في ظاهرها.

تم نسخ الرابط