دار الإفتاء توضح حكم الصلاة بالتيمم عند العثور على الماء بعد أدائها

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا شرحت فيه الحكم الشرعي المتعلق بمن صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد أداء الصلاة، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها من أحد المواطنين حول واقعة مشابهة.
وجاء في نص السؤال أن السائل يقيم في قرية انقطع عنها الماء بالكامل بسبب أعمال صيانة، ولم يتمكن من الحصول على ماء للوضوء لصلاة الظهر، فانتظر حتى قرب دخول وقت العصر، ثم تيمم وصلى، وبعد انتهائه مباشرة عاد الماء. وقد تساءل: هل يجب عليه إعادة الصلاة أو الاكتفاء بما أداها بالتيمم؟ وما الحكم إذا وجد الماء قبل الصلاة أو أثناءها؟
مشروعية التيمم عند فقد الماء
أكدت دار الإفتاء أن التيمم مشروع بالإجماع عند فقد الماء أو تعذر استعماله، سواء في السفر أو الحضر، إذا كان الوصول إلى الماء يلحق بالمكلف مشقة أو حرجًا. واستدلت بقول الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: 43]، موضحة أن ذكر السفر في الآية جاء على سبيل الغالب لا القيد.
ثلاث حالات عند العثور على الماء بعد التيمم
أوضحت الدار أن الفقهاء قسموا المسألة إلى ثلاث حالات:
العثور على الماء قبل الصلاة:
إذا وجد المتيمم الماء الكافي لطهارته قبل الشروع في الصلاة، وكان قادرًا على استعماله، بطل تيممه ووجب عليه الوضوء أو الغسل، باتفاق المذاهب الأربعة.
العثور على الماء أثناء الصلاة:
يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أن التيمم يبطل في هذه الحالة، ويجب قطع الصلاة للتطهر بالماء، بينما ذهب المالكية إلى أن المصلّي يكمل صلاته ولا يقطعها، لأن انشغاله بالصلاة يسقط عنه طلب الماء.
العثور على الماء بعد الصلاة:
أفادت دار الإفتاء أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة يرون أن الصلاة صحيحة ولا تجب إعادتها، إذا أديت بالتيمم في وقت فقد الماء، مستدلين بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حيث أقر النبي ﷺ مَن لم يُعد الصلاة. أما الشافعية فيرون إعادة الصلاة إذا كان الشخص في الحضر، لندرة فقد الماء فيه.
حكم الواقعة محل السؤال
بناءً على ما سبق، أوضحت الدار أن صلاة السائل صحيحة ومجزئة، ولا يجب عليه إعادتها، لأنه أداها بالتيمم حال فقد الماء، ووجده بعد الانتهاء منها.