عاجل

قانون حقوق المسنين يحدد حالات الإعفاء من تكاليف الإقامة بمؤسسات الرعاية

حماية المسنين
حماية المسنين

حدد قانون حقوق المسنين الحالات التي يُعفى فيها المسن الأولى بالرعاية من تحمل نفقات الإقامة والإعاشة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مع تحميل الوزارة المختصة هذه التكاليف وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

ونصت المادة (12) من القانون على أن "يعفى المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن"، على أن تتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.

كما ألزمت المادة (13) مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين بقبول نسبة 4% من إجمالي نسبة إشغال المؤسسة بالمجان، للحالات التي تُحال إليها من الوزارة المختصة، على ألا يقل العدد عن مسن واحد على الأقل.

ضوابط إنشاء مؤسسات رعاية المسنين

وتناولت المادة (10) من القانون ضوابط الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وكذلك المؤسسات التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية.

وأجاز القانون إصدار الترخيص من الوزارة المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز 100 ألف جنيه، على أن يتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، فيما تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وفئات الرسوم وحالات الإعفاء منها.

كما يصدر الوزير المختص قرارًا باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها في المادة.

وفيما يتعلق بحق المسن في مغادرة مؤسسة الرعاية، نصت المادة (11) على حظر إجباره على البقاء بها دون رضاه، كما لا يجوز للمؤسسة رفض طلب خروجه، سواء صدر الطلب منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة.

وفي هذه الحالة، يُسلَّم المسن إلى من يتولى رعايته، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

من يتحمل نفقات رعاية المسن؟

وحدد القانون كذلك ترتيب تحمل نفقات رعاية المسن، حيث نصت المادة (8) على أن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان لديه مال يكفي لتغطيتها.

وفي حال عدم كفاية أموال المسن، وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليف الرعاية، يتحملها الأولاد، ثم أولاد الأولاد، ثم الإخوة، وذلك وفقًا للاتفاق المبرم بينهم، والذي يحدد نصيب كل منهم في هذه التكاليف.

وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة، ليصدر أمرًا على عريضة بتقدير قيمة التكاليف وتحديد الشخص الملزم بسدادها.

أما إذا كان الأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة الأولى من المادة غير قادرين على تحمل هذه النفقات، أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم، فتقوم الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

تم نسخ الرابط