عاجل

هبة المال للبنت لغرض الحج وحثها على تعجيله.. الإفتاء توضح

الإفتاء
الإفتاء

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للأب أن يمنح ابنته مالًا للحج أسوة بأخويها، إذا كان قد تكفل بنفقات حج الابنين من ماله الخاص، مشددة على أنه لا ينبغي إلزامها بطريقة معينة لإنفاق هذا المال، حتى لو خشي أن تستخدمه في أمور أخرى، مثل زواج أبنائها.

بعض الفقهاء يرون أن أداء فريضة الحج يكون على التراخي

وأوضحت دار الإفتاء، ردًا على سؤال ورد إليها بشأن حكم إعطاء الابنة مالًا للحج مع التخوف من عدم استخدامها له في أداء الفريضة، أن على الأب أن يحثها بالموعظة الحسنة على المبادرة بأداء الحج قبل فوات الأوان، مع تذكيرها بفضل هذه العبادة وعظيم ثوابها، دون ممارسة أي نوع من الإكراه أو فرض كيفية التصرف في المال.

وأضافت أن بعض الفقهاء يرون أن أداء فريضة الحج يكون على التراخي، وهو ما يجيز تأجيله في بعض الأحوال، إلا أنه ينبغي ترغيب المسلم في تعجيل أداء الفريضة، والتنبيه إلى أن من استطاع الحج ثم مات قبل أدائه يكون آثمًا.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن من وسائل الترغيب في الحج تذكير الابنة بأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع من أقبل عليه، وأنه يجازي عباده على طاعتهم بأفضل الجزاء، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الحجاج والعمار وفد الله عز وجل، يعطيهم ما سألوا، ويستجيب لهم ما دعوا، ويخلف عليهم ما أنفقوا».

كما استشهدت بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ما أمعر حاج قط»، موضحة أن المقصود بالإمعار هو الفقر، في إشارة إلى أن الله تعالى يخلف على الحاج ما أنفقه، ويبارك له في رزقه.

وأكدت دار الإفتاء في ختام فتواها أن الأولى هو معاملة الابنة بالعدل مع أخويها في العطاء، مع الاكتفاء بالنصح والترغيب في تعجيل أداء فريضة الحج، وترك حرية التصرف لها دون إلزامها بإنفاق المال في وجه معين.

تم نسخ الرابط