متى يُلغى ترخيص الشركة السياحية المنظمة لرحلات العمرة؟.. القانون يجيب
حدد قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلات العمرة، الحالات التي يجوز فيها وقف نشاط الشركات السياحية أو إلغاء ترخيصها، إلى جانب العقوبات المقررة على المخالفات المرتبطة بتنظيم رحلات العمرة.
وقف نشاط الشركات السياحية وإلغاء الترخيص
ونصت المادة (10) من القانون على أن للوزير المختص إصدار قرار مسبب بوقف نشاط الشركة السياحية، كليًا أو جزئيًا، لمدة لا تتجاوز عامًا واحدًا، إذا خالفت القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة، والتي يتم تحديدها سنويًا بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة.
وتشمل هذه الضوابط القواعد المنظمة لعمل الشركات السياحية، والمشرفين والمرافقين للمعتمرين، والإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بتنفيذ رحلات العمرة.
وفي حال تكرار المخالفة، نص القانون على إلغاء ترخيص الشركة السياحية.
غرامات مخالفة ضوابط تنفيذ رحلات العمرة
كما نصت المادة (12) على توقيع غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، على كل من ينفذ رحلات عمرة دون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين إلكترونيًا عبر البوابة المصرية للعمرة، وفقًا للنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية، مع مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.
وأقرت المادة (13) غرامة تتراوح بين مليون و3 ملايين جنيه على كل من يرتكب عددًا من المخالفات، من بينها تنفيذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الشركات السياحية، أو مخالفة الضوابط الخاصة بمطابقة بيانات المعتمرين المسجلة على البوابة قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
عقوبة تزوير الكود التعريفي
وفيما يتعلق بجرائم التزوير، نصت المادة (14) على معاقبة كل من يزور الكود التعريفي المنصوص عليه في القانون، بنفسه أو بواسطة غيره، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وذلك في إطار حماية منظومة العمرة الإلكترونية وضمان سلامة إجراءات السفر.



