عاجل

السجن والغرامة.. عقوبة إدارة كيان تعليمي وهمي والنصب على المواطنين

قانون العقوبات
قانون العقوبات

حدد قانون العقوبات العقوبات المقررة لمواجهة جرائم إنشاء وإدارة الكيانات التعليمية الوهمية، خاصة إذا ارتبط الأمر باستخدام محررات أو أختام أو علامات مزورة بهدف إيهام المواطنين بشرعية تلك الجهات والحصول على أموال بطرق غير قانونية.

وتنص العقوبات وفقًا للمواد المنظمة لجرائم التزوير على معاقبة كل من يقوم بتقليد أو تزوير الأختام أو العلامات أو المحررات الرسمية، أو يستخدمها مع علمه بتزويرها، بعقوبات تصل إلى السجن، بحسب طبيعة الجهة التي تخصها تلك الأختام أو العلامات.

وتنص المادة (206) من قانون العقوبات على معاقبة كل من قلد أو زور، بنفسه أو بواسطة غيره، بعض المحررات والأختام والعلامات الرسمية، أو استعملها مع علمه بتقليدها أو تزويرها، بالسجن، وتشمل هذه الحالات الأوامر الجمهورية والقوانين والقرارات الحكومية، وأختام الدولة وتوقيعات المسؤولين، وأوراق المرتبات والسندات الصادرة من الخزانة العامة، ودمغات الذهب والفضة.

كما نصت المادة (206 مكررًا) على معاقبة مرتكبي تلك الجرائم بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا تعلق الأمر بأختام أو علامات تخص شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية أو نقابات أو مؤسسات أو جمعيات ذات نفع عام.

وتصل العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات إذا كانت الأختام أو العلامات محل الجريمة تخص مؤسسة أو شركة أو جمعية تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في أموالها بأي نسبة.

وفي حال الحصول بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية تخص جهات حكومية أو هيئات عامة واستخدامها بشكل يضر بمصلحة عامة أو خاصة، يعاقب المتهم بالحبس وفقًا للمادة (207) من قانون العقوبات.

كما حددت المادة (208) عقوبة الحبس لكل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة تخص جهة حكومية أو شركة مصرحًا لها، أو استخدم أيًا من هذه الأشياء مع علمه بأنها مقلدة.

وأقرت المادة (209) عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين لكل من يحصل دون حق على أختام أو دمغات أو نياشين حقيقية مخصصة للجهات المنصوص عليها بالقانون، ويستخدمها بشكل يضر بمصلحة عامة أو خاصة.

وأعفى القانون مرتكبي بعض جرائم التزوير من العقوبة وفقًا للمادة (210) إذا بادروا بإبلاغ الحكومة عن الجريمة قبل اكتمالها وقبل بدء البحث عن مرتكبيها، أو ساعدوا في ضبط باقي المتهمين حتى بعد بدء إجراءات البحث.

تم نسخ الرابط