الحبس والغرامة.. عقوبات مشددة لمواجهة نشر الصور والفيديوهات المخلة بالآداب
شدد قانون العقوبات على مواجهة نشر وتداول المواد والصور والفيديوهات المنافية للآداب العامة، سواء عبر وسائل النشر التقليدية أو منصات التواصل الاجتماعي، من خلال عقوبات جنائية تستهدف الحد من انتشار المحتوى الذي يتضمن إساءة للآداب أو تحريضًا على الفسق والفجور.
ونصت المادة (178) من قانون العقوبات على معاقبة كل من يصنع أو يحوز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو العرض مطبوعات أو صورًا أو رسومات أو رموزًا أو غيرها من المواد إذا كانت منافية للآداب العامة، بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما وسع القانون نطاق المسؤولية الجنائية في جرائم النشر، إذ نصت المادة (178 مكررًا 1) على اعتبار رؤساء التحرير والناشرين فاعلين أصليين بمجرد وقوع الجريمة عن طريق الصحف.
وفي حال تعذر تحديد مرتكب الجريمة، تمتد المسؤولية إلى الطابعين والعارضين والموزعين، ويعاملون قانونًا باعتبارهم فاعلين أصليين، وفقًا للنصوص المنظمة.
ولم تقتصر المسؤولية على ذلك، إذ أجاز القانون معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصليين أيضًا، إذا ثبت تعمدهم الإسهام في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها متى تمت من خلال وسائل النشر الصحفي.