عاجل

متى يستحق الموظف العلاوة الدورية؟.. قانون الخدمة المدنية يوضح

العلاوة للموظفين
العلاوة للموظفين

حدد قانون الخدمة المدنية مجموعة من الضوابط التي تنظم حصول العاملين بالجهاز الإداري للدولة على العلاوات والترقيات، إلى جانب القواعد المنظمة للإعارة والنقل، بما يضمن تنظيم المسار الوظيفي للموظف وربط الترقية بمستوى الأداء واستيفاء الشروط القانونية.

العلاوة الدورية للموظفين

ونصت المادة (37) على استحقاق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء عام من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، على ألا تقل نسبة العلاوة عن 7% من الأجر الوظيفي، مع تحديد مجلس الوزراء لنسبة العلاوة السنوية.

ضوابط إعارة الموظف

وأجازت المادة (35) للسلطة المختصة، بعد الحصول على موافقة كتابية من الموظف، إعارته للعمل داخل البلاد أو خارجها، على أن يتضمن قرار الإعارة تحديد مدتها.

وفي حال إعارة أحد شاغلي الوظائف القيادية أو وظائف الإدارة الإشرافية، تنتهي مدة شغله للوظيفة التي كان يتولاها.

وتتحمل الجهة المستعيرة كامل أجر الموظف خلال فترة الإعارة، كما تُحتسب مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، إلا أنه لا يجوز ترقيته إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية المطلوبة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل فترة الإعارة ضمن حساب المدة البينية اللازمة للترقية.

كما تُحتسب مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للإعارة.

شروط نقل الموظفين

وأوضحت المادة (32) أنه يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بنقل الموظف من وحدة إلى أخرى، بشرط ألا يترتب على النقل تفويت دوره في الترقية، أو أن يكون النقل بناءً على طلبه.

وبالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية، يكون نقلهم إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع حظر نقل الموظف إلى وظيفة يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

وتتولى اللائحة التنفيذية تحديد القواعد والإجراءات الخاصة بنقل الموظفين.

الترقية وفقًا لقانون الخدمة المدنية

وأشارت المادة (29) إلى أن ترقية الموظف تتم بعد استيفائه شروط شغل الوظيفة الأعلى، وذلك بقرار من السلطة المختصة، من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها الموظف.

وبالنسبة للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب)، تتم الترقية بالاختيار استنادًا إلى بيانات تقويم الأداء وما يتضمنه ملف الخدمة من عناصر تميز، بينما تكون الترقية بالاختيار في باقي الوظائف التخصصية وفق النسب المحددة في الجدول رقم (1) المرفق بالقانون.

أما باقي الوظائف، فتتم الترقية إليها وفقًا لنظام الأقدمية.

تقييم الأداء شرط أساسي للترقية

ويشترط القانون للترقية حصول الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة "كفء" خلال السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، في حين يشترط للترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية الحصول على تقرير بمرتبة "ممتاز".

وفي حال كان عدد الموظفين المستوفين لشروط الترقية بالاختيار والحاصلين على مرتبة "ممتاز" أقل من العدد المخصص للترقية، يتم استكمال العدد المتبقي من بين الموظفين الحاصلين على مرتبة "كفء" على الأقل عن المدة الزمنية ذاتها.

أما إذا كان عدد الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المحدد لها، فتؤجل الترقية في الجزء المتبقي إلى السنة التالية.

تم نسخ الرابط