عاجل

سماسرة متورطون.. كواليس مرعبة عن "الزواج السياحي" والاتجار بالبشر في مصر

الزواج والاتجار بالبشر
الزواج والاتجار بالبشر

كشفت الدكتورة سهير صفوت، أستاذ النظرية الاجتماعية ورئيس قسم الفلسفة وعلم الاجتماع بجامعة عين شمس، مفاجآت حول ملف الاتجار بالبشر في مصر، كاشفة عن تفاصيل بحثية صادمة تتعلق بما يعرف بـ زواج الصفقة والزواج السياحي.

أرخص من ثمن سلعة

وقالت الدكتورة سهير، خلال لقائها ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن فقر الوعي والضغوط الاقتصادية حولت بعض الفتيات إلى سلع تباع وتشترى بأسعار زهيدة للغاية، مؤكدة: "في حالات لفتيات تم شراؤها بأكلة كباب وكفتة، وحالات تانية بغويشتين وخاتم، وفي بنات تم بيعها بـ 1000 جنيه فقط".

منظومة فساد متكاملة

وأوضحت صفوت، أن الجريمة تتم عبر شبكة منظمة تشمل أطرافا عدة، حيث تبدأ الرحلة بسواق تاكسي يستقبل الثري العربي أو الأجنبي من على سلم الطيارة وهو يعلم الوجهة، مرارا بمحامي يكتب العقد،وصولا إلى موظف في القطاع الصحي يتلاعب بعمر الفتاة للتحايل على السن القانونية وتزوير المستندات الرسمية.

عنف متداري خلف الستر

وحول دوافع الأهالي، أشارت إلى أن غياب الوعي يجعل الوالدين يبررون هذه الجريمة بمبدأ الستر والعفاف، والرغبة في كسب بعض المال لمساعدة إخوتها في تحمل نفقات المعيشة، بينما الحقيقة هي استغلال جنسي جائر يترك أثرا نفسيا مدمرا يظهر في رعشة اليد وزيغ العين للفتاة الضحية، فضلا عن الوصمة الاجتماعية التي تلاحقها بعد انتهاء هذا النوع من الزواج الذي له مهلة قصيرة.

مبادرة جواز الحرية وتطبيق غوث

وطالبت الخبيرة الاجتماعية بتفعيل حلول جذرية، منها مبادرة "جواز الحرية" لتوفير ملاذ آمن للضحايا، وإطلاق تطبيق إلكتروني باسم "غوث" يسهل على الرائدات الريفيات التبليغ الفوري عن سماسرة هذه الزيجات، مشددة على أن مواجهة هذا العنف تتطلب تكاتفا أمنيا وتشريعيا واجتماعيا واسعا.

وفي سياق متصل، حدد قانون العقوبات وقانون الطفل عقوبات لمواجهة جرائم زواج القاصرات، من خلال تجريم تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة لإثبات بلوغ أحد طرفي الزواج السن القانونية، إلى جانب تشديد العقوبات حال ارتكاب الجريمة بحق طفل.

ونصت المادة (227) فقرة أولى من قانون العقوبات على معاقبة كل من يدلي أمام الجهة المختصة بأقوال يعلم عدم صحتها، أو يقدم مستندات مزورة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن القانونية لإبرام عقد الزواج، بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 300 جنيه، وذلك إذا تم توثيق عقد الزواج استنادًا إلى تلك البيانات أو المستندات.

تم نسخ الرابط