عاجل

رفع علم إسرائيل.. قبول استئناف المتهم في واقعة دهس 6 أشخاص بكرداسة

المتهم
المتهم

قررت محكمة مستأنف الجيزة، اليوم الأربعاء، قبول الاستئناف المقدم من المتهم في واقعة دهس 6 أشخاص باستخدام سيارة تحمل ملصق علم إسرائيل بمنطقة كرداسة، على الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 3 سنوات، وتخفيف الحكم إلى سنتين، مع وضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات

وخلال الجلسة، تمسك دفاع المتهم بعدد من الدفوع القانونية، أبرزها الدفع بمعاناته من اضطراب نفسي، مستندًا إلى أقوال إحدى العاملات بمحل مستلزمات سيارات، والتي ذكرت أمام جهات التحقيق أنها قامت بطباعة ووضع علم إسرائيل على سيارة المتهم خشية تعرضها للأذى حال رفضها تنفيذ طلبه، بسبب معرفتها بحالته النفسية.

كما استند الدفاع إلى ما ورد بمحاضر التحقيقات من عبارات صدرت عن المتهم واعتبرها غير مترابطة، من بينها حديثه عن وجود مخطط إسرائيلي للاستيلاء على منطقة الأهرامات، وتحذيره من وجود مقبرة أسفل الهرم، مؤكدًا أن تلك التصريحات تعكس اضطرابًا في حالته الذهنية.

وأوضح الدفاع أن أقوال المتهم أثناء التحقيق تضمنت تكرار الحديث عن إسرائيل والأهرامات بصورة غير منطقية، بالإضافة إلى تقديم تقارير طبية أمام محكمة أول درجة تفيد بإصابته بمرض نفسي، مطالبًا بمراعاة حالته عند نظر القضية.

وأضاف الدفاع أن تصرفات المتهم أثناء الواقعة جاءت متعارضة مع أقواله خلال التحقيقات، وهو ما يؤكد، بحسب دفاعه، وجود خلل في حالته النفسية وقت ارتكاب الواقعة، كما تمسك بما ورد في بيان وزارة الداخلية عقب الحادث بشأن إصابته بمرض نفسي.

حكم أول درجة بسجن المتهم 3 سنوات

وكانت محكمة جنح مركز كرداسة قد أصدرت حكمًا في القضية رقم 2022 لسنة 2026، بمعاقبة المتهم "أحمد. ع" بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة.

وجاء الحكم بعد أن استندت المحكمة إلى التحقيقات وتقارير الطب النفسي المقدمة في القضية، والتي انتهت إلى رفض الدفع بعدم مسؤولية المتهم عن أفعاله بسبب حالته النفسية.

وأوضحت حيثيات الحكم أن تقرير المجلس القومي للصحة النفسية أثبت تمتع المتهم بقدرات عقلية طبيعية، حيث بلغ معامل ذكائه 110 درجات، مشيرًا إلى عدم وجود اضطراب عقلي أو نفسي يفقده القدرة على الإدراك أو الاختيار وقت وقوع الحادث.

وأكدت المحكمة أن تصرفات المتهم، من بينها رفض إزالة الملصق الموجود على السيارة، وقيادتها بسرعة وبطريقة عكس الاتجاه والتسبب في إصابة عدد من المواطنين، جاءت بصورة متعمدة وترتب عليها إثارة حالة من الذعر بين المواطنين.

وأشارت الحيثيات إلى أن جريمة البلطجة وفقًا للمادة 375 مكرر من قانون العقوبات تتحقق بمجرد توافر نية استعراض القوة أو التلويح بالعنف بهدف ترويع المواطنين أو التأثير على أمنهم.

وأضافت المحكمة أن الواقعة تضمنت صدم عدد من السيارات والدراجات النارية والتعدي على مواطنين، وهو ما يشكل أركان جريمة البلطجة وإثارة الرعب في الطريق العام.

وفيما يتعلق بتهمة الضرب، أوضحت المحكمة أنها استجابت للتصالحات المقدمة من عدد من المجني عليهم، وهم: إسراء. ك، ومحمد. ع، وطه. ع، وأنس. ع، وأحمد. س، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية في هذا الشق فقط، مع استمرار العقوبة الخاصة بجريمة البلطجة.
 

تم نسخ الرابط