عاجل

هل البيع بالتقسيط ربا؟.. دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي

البيع بالتقسيط
البيع بالتقسيط

يتسأل الكثيرون من المسلمين عن حكم البيع بالتقسيط، وهل يعد نوعًا من أنواع الربا وماهي الضوابط المنظمة للبيع والشراء بالتقسيط.

وفي هذا السياق، أكدت أن البيع بالتقسيط، جائز شرعًا، ولا يُعد من صور الربا المحرمة، إذا استوفى الضوابط الشرعية، وكان الثمن والأجل معلومين ومتفقًا عليهما بين الطرفين منذ بداية التعاقد.

وأوضحت دار الإفتاء أن بيع السلع الاستهلاكية بنظام التقسيط بسعر يختلف عن سعر البيع النقدي لا مانع منه شرعًا، كما يجوز بيع السلعة بالنظام المعتاد من خلال سداد كامل الثمن نقدًا، مؤكدة أن كلا الطريقتين مباحتان شرعًا.

وأضافت أن الفرق بين البيع بالتقسيط والربا يتمثل في أن الزيادة في ثمن البيع بالتقسيط تكون جزءًا من الثمن المتفق عليه مقابل السلعة، وليست زيادة مجردة على دين أو قرض، وهو ما يجعلها بعيدة عن حقيقة الربا المحرم.

وأكدت دار الإفتاء أن وجود السلعة محل البيع يجعل العقد من عقود المعاوضات المالية المشروعة، وينفي الشبهة الربوية، مشيرة إلى أن الثمن المؤجل يتم الاتفاق عليه مسبقًا، ويلتزم به الطرفان دون تغيير بعد إبرام العقد.

وشددت على أن البيع بالتقسيط يظل جائزًا ما دام خاليًا من الغرر أو الجهالة، ويقوم على التراضي بين البائع والمشتري، مع تحديد قيمة الثمن النهائي وأجل السداد بصورة واضحة، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

كفارة اليمين الغموس؟

في سياق متصل، قالت دار الإفتاء إن اليمين الغموس حرام شرعًا، وهي من الكبائر باتفاق الفقهاء، والأحوط الأخذ بمذهب مَن يرى فيها الكفارة خروجًا من الخلاف، وتمشيًا مع أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.

اشارت الى أن كفارة اليمين الغموس هي: إطعامُ عشرةِ مساكين، أو كسوتُهم، فإن عجز المُكفِّرُ عن جميع ذلك، صام ثلاثة أيام، وأما قبول التوبة فإنها على حد اليقين لمَن طلب مِن الله تعالى المغفرة بصدقٍ وإخلاصٍ.

واستدل دار الإفتاء على ذلك بقول الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الشورى: 25].

تم نسخ الرابط