عاجل

الحبس وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه.. عقوبات تشغيل المنشآت الصناعية المخالفة

المنشآت الصناعية
المنشآت الصناعية

حدد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية عقوبات مشددة لمواجهة تشغيل المنشآت الصناعية المخالفة، سواء بإدارة منشأة سبق صدور قرار بإغلاقها أو إزالتها، أو تشغيل مصنع دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على النشاط الصناعي وضمان الالتزام بالقانون.

ونص القانون على معاقبة كل من يدير منشأة صناعية صدر بحقها حكم بالإغلاق أو الإزالة، أو سبق غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري، بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وعرّف القانون المنشأة الصناعية بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي، أيًا كان حجمه، يباشر عمليات التحويل المادي أو الكيميائي للمواد الخام، أو يجري أي عمليات على المنتجات، مثل التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الضوابط والمعايير الصادرة عن وزير الصناعة.

كما أوضح أن نظام الترخيص بالإخطار يطبق على المنشآت الصناعية التي تمارس أنشطة منخفضة المخاطر، ويقتصر على إخطار الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة، وفق النموذج المعتمد والمنظم بأحكام القانون.

عقوبة إنشاء أو تشغيل مصنع دون ترخيص

وفي السياق ذاته، نصت المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، على معاقبة كل من يقيم أو يدير منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق، أو يتولى تشغيلها دون الحصول على ترخيص، بالحبس لمدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع غلق المنشأة الصناعية المخالفة.

تم نسخ الرابط