عاجل

أول أغسطس.. الحكم فى دعوى بطلان مادتين فى قانون الإجراءات الجنائية

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى نظر الدعوى التى تطالب ببطلان نصوص المادتين (384 و 1395-2 ) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 بجلسة أول أغسطس.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 111 لسنة 39 دستورية جديدة والمقامة من أشرف محمد محمود أحمد البهنسى.

المادة 384

إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات، ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.

المادة 395 (فقرة 2)

إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.

تم نسخ الرابط