عاجل

هل ارتداء السواد لفترة طويلة بعد وفاة الزوج حرام؟.. أمينة الفتوى تجيب

تعبيرية
تعبيرية

أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم ارتداء المرأة للملابس السوداء لفترة طويلة بعد وفاة زوجها، وما إذا كان في ذلك مخالفة شرعية.

وأوضحت أن الشريعة الإسلامية حددت مدة العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيام، تلتزم خلالها ببعض الأحكام، من بينها التربص في منزل الزوجية والإحداد.

هل ارتداء السواد بعد وفاة الزوج لفترة طويلة حرام؟

وأفادت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإحداد المقصود به هو ترك مظاهر الزينة كافة، سواء في الملابس أو الحُلي أو أدوات التجميل، مؤكدة أن الشرع لم يُلزم المرأة بارتداء لون معين مثل الأسود، وإنما العبرة بأن تكون الملابس خالية من الزينة أو لافتة للانتباه.

ولفتت إلى أنه يجوز للمرأة ارتداء ألوان أخرى كالبني أو الأزرق أو الزيتي طالما تحقق فيها هذا الشرط، مؤكدة أن مدة الإحداد الواجبة شرعًا تنتهي بانتهاء فترة العدة، وما زاد على ذلك ليس واجبًا، فإذا استمرت المرأة في ارتداء الملابس السوداء بعد هذه المدة فلا إثم عليها شرعًا.

وأضافت: خاصة إذا كان ذلك بدافع حالتها النفسية، لكن من الأفضل أن تتهيأ نفسيًا للخروج من حالة الحزن، لا سيما إذا كان لديها أبناء تحتاج إلى دعمهم وتخفيف أثر الفقد عليهم.

وبينت أن استمرار بعض النساء في ارتداء السواد لسنوات هو أمر يرجع إلى العادات والتقاليد في بعض المجتمعات، وليس حكمًا شرعيًا ملزمًا.

وشددت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، على أنه لا حرج في ذلك ما لم يؤثر سلبًا على الحالة النفسية للمرأة أو على من حولها.

زكاة العقار تخرج عند البيع وليس التملك ما لم يكن بغرض التجارة

ومن جهة أخرى، قالت هند حمام أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الزكاة على العقارات لا تُخرج بشكل سنوي كما يظن البعض، وإنما تُخرج عند بيع العقار إذا توفرت شروط الزكاة، موضحة أن الأصل في زكاة عروض التجارة هو نية البيع والربح، وليس مجرد التملك أو الحيازة.

الزكاة لا تجب عليه إلا عند إتمام البيع

وأوضحت حمام، خلال لقائها عبر قناة الناس، أن من اشترى عقارًا منذ عدة سنوات بقصد بيعه مستقبلًا، فإن الزكاة لا تجب عليه إلا عند إتمام البيع، حيث تُحسب الزكاة على قيمة البيع نفسها، لا على قيمة الشراء الأولى، مشيرًا إلى أن “العقار لا يُزكى ما دام مملوكًا دون تصرف بيع، لأن الزكاة هنا ترتبط بالعقارات التجارية المعدة للربح لا السكن أو الاحتفاظ”.

وأشارت إلى أن الضابط الأساسي في إخراج الزكاة على العقار هو تحقق نية التجارة ومرور عام هجري كامل على الملكية بعد بلوغ النصاب، مؤكدًا أن إخراج الزكاة يكون من قيمة البيع إذا تحققت الأرباح، إذ قد يشتري المرء عقارًا بقيمة تعادل 90 جرامًا من الذهب ثم يبيعه بخسارة تعادل 80 جرامًا فقط، فلا تجب عليه زكاة حينها لعدم تحقق النصاب. الفتوى كاملة.

تم نسخ الرابط