عاجل

هل يجوز للحاج حلق شعره بنفسه؟.. الشيخ أحمد وسام يوضح لـ «نيوز رووم»

حلق الشعر
حلق الشعر

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يهم ضيوف الرحمن في يوم النحر، حول مدى جواز قيام الحاج بحلق أو تقصير شعر رأسه بنفسه ، أم أنه يجب عليه الذهاب إلى حلاق متخصص؟

مشروعية الحلق والتقصير

وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم"، أنه يجوز شرعا للحاج أن يحلق شعر رأسه بنفسه أو يقصره، ولا يشترط أبدا الذهاب إلى الحلاق، مؤكدا أن هذا الفعل يقع ضمن أعمال النسك، أي أنه تنفيذ لشعيرة الحلق أو التقصير المقررة في مناسك الحج.

حكم الحلق للغير

وأضاف أمين الفتوى أن التيسير في الشرع يمتد ليشمل جواز أن يحلق المحرم لغيره من الحجاج أيضا، مؤكدا أنه لا مانع من أن يتبادل الحجاج حلق رؤوس بعضهم البعض بمجرد حلول وقت التحلل في يوم النحر.

الدليل من السنة النبوية

واستشهد الشيخ أحمد وسام بواقعة صلح الحديبية، حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم حلاقه ليحلق له رأسه الشريف، ولما رأى الصحابة ذلك، جعل بعضهم يحلق لبعض، مؤكدا على أن العبرة هي أداء النسك، سواء قام به الحاج بنفسه أو استعان بغيره، فالحج صحيح في كلتا الحالتين.

وفي سياق متصل، أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال من أحد المعتمرين، استفسر عن حكم لبس الثياب المخيطة نسيانا بعد الاغتسال وقبل أداء مناسك العمرة، وهل تلزمه فدية في هذه الحالة؟

محظورات الإحرام عن طريق النسيان

أوضح الشيخ أحمد وسام في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»، أن القاعدة الشرعية في محظورات الإحرام التي تكون على سبيل الترفه مثل لبس الثياب أو التطيب، أنها إذا وقعت نسيانا أو عن طريق الخطأ، فلا يترتب عليها إثم ولا تلزمها فدية.

لا فدية في الخطأ والنسيان

وأكد أمين الفتوى أن المحرم الذي ينسى أنه في حالة إحرام ويرتدي ملابسه المعتادة، ثم يتذكر ويخلعها فورا، لا يجب عليه تقديم فدية من ذبح أو صيام أو إطعام، لافتا إلى أن حجه أو عمرته صحيحة تماما.

الدليل من السنة النبوية

واستشهد الشيخ أحمد وسام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعد أصلا في التيسير على الأمة:«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، مطمئنا الحاج أو المعتمر قائلا: «ما دمت قد لبست الثوب نسيانا فلا شيء عليك، وتقبل الله منك صالح الأعمال».

تم نسخ الرابط