حكم النيابة في أداء حج النافلة عن العاجز عنه.. دار الإفتاء تجيب لـ نيوز رووم
رد الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال بشأن حكم النيابة في أداء حج النافلة عن الشخص العاجز، موضحًا أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز ذلك شرعًا، وهو الرأي المختار للفتوى.
وأوضح خلال برنامج “فتاوى نيوز”، عبر منصات “نيوز رووم”، أن هذا الحكم استند إلى ما رواه سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، عندما جاءت امرأة من جهينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: “إن أمي نذرت أن تحج، وماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟”، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: “نعم حجي عنها”.
وأضاف أن هذا الحديث الشريف يدل على جواز الحج عن الغير في الحج الواجب، مؤكدًا أن الفقهاء قرروا قاعدة فقهية مفادها أن كل عبادة جازت النيابة فيها في الفرض، جازت النيابة فيها أيضًا في النافلة.
وأشار إلى أن النيابة في الحج عن العاجز أو المتوفى تُعد من الأمور الجائزة شرعًا سواء في حج الفريضة أو حج النافلة، وفقًا لما ذهب إليه جمهور أهل العلم.



