هل يجوز للمحرم ارتداء الكمامة الطبية في الحج؟.. دار الإفتاء تجيب لـ«نيوز رووم»
أجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال هل يجوز للمحرم إرتداء الكمامة الطبية في الحج، فقال: «الجواب يجوز للمحرم رجل كان أو إمرأة إرتداء الكمامة أثناء الإحرام ولا حرج في ذلك ولا فديه أما الرجل فإنه لا يمنع من تغطية وجهه كله أو بعضه».
وأضاف محمود شلبي، خلال تصريحات عبر موقع «نيوزرووم»، « وأما المرأة فالممنوع في حقها أن تستر وجهها بما يعد ساترا عرفا من الأشياء التي تستعملها المرأة لستر وجهها كالنقاب أما الكمامة فليست معدة لستر الوجه وبالتالي فيجوز للمرأة إرتداء الكمامة ولا حرج في ذلك».
وأوضح قائلا: «والخلاصة أن المحرم رجلا كان أو إمرأة يجوز له ارتداء الكمامة ولا شئ عليه وإحرامه وحجه صحيح ».
حكم خروج المرأة لأداء فريضة الحج
وفي سياق آخر، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤل ورد إليه من سيدة بشأن حكم خروجها لأداء فريضة الحج خلال فترة العدة بعد وفاة زوجها.
وقال شلبي، في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، إن الأصل الشرعي يقضي بأن تلتزم المرأة بعدة الوفاة عقب وفاة الزوج، موضحًا أن عدة المرأة الحامل تنتهي بوضع الحمل، بينما تنتهي عدة غير الحامل بمرور أربعة أشهر وعشرة أيام.
تبيت الزوجة خلال فترة العدة داخل مسكن الزوجية
وأضاف أن الأصل كذلك أن تبيت الزوجة خلال فترة العدة داخل مسكن الزوجية، إلا في حال وجود ضرورة تستدعي المبيت خارج المنزل.
وأوضح أمين الفتوى أن مسألة خروج المرأة للحج أثناء العدة ترتبط ببعض التفاصيل والظروف الخاصة، مشيرًا إلى أنه إذا كانت السيدة قد تقدمت بالفعل لأداء فريضة الحج في حياة زوجها، وقامت بسداد الرسوم والنفقات الخاصة بالرحلة، ولم يكن بإمكانها استرداد تلك الأموال، فإن الأمر هنا يختلف ويُنظر إليه وفقًا لهذه الملابسات.
وأكد شلبي أن الأحكام الشرعية تراعي الظروف والضرورات، مع الالتزام بالأصول الشرعية المنظمة لفترة العدة، مشددًا على أهمية الرجوع لأهل الفتوى في مثل هذه الحالات الخاصة لضمان تطبيق الحكم المناسب لكل حالة.
وواصل: إذا لم تكن قد حجت قبل ذلك فيجوز لها أن تحرج لأداء الفريضة وذلك حتى لا يضيع عليها مأنفقته من أموال وحتى تؤدي هذه الفريضة كما هو مقرر في الفقه الإسلامي أن الضرورة تبيح المحظورات.



